المتابعون
الخميس، 10 يونيو 2021
قانون الإجراءات الضريبية الموحد..
8 مزايا جديدة في اللائحة
التنفيذية
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون
الإجراءات الضريبية الموحد بما تتضمنه من مزايا جديدة للممولين والمكلفين تحدد
حقوقهم وتُسهم في تيسير الإجراءات، على نحو يحقق نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقي
بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة.
ويستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل،
والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي
ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذي
يرتكز على بناء نظام رقمي متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين والمكلفين
إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وتستعرض يلا بيزنس خلال السطور التالي 8 مزايا جديدة للممولين
والمكلفين في اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد
مزايا قانون الإجراءات الضريبية الموحد
1.
السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبي وهوية مأمور الضبطية
القضائية وحضور الفحص الميداني.
2.
السماح بالتصالح في مخالفات عدم الإخطار خلال الموعد القانوني أو عدم
التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية.
3.
الاعتداد بالإخطارات الضريبية عبر البوابة الإلكترونية.. وقبول
البيانات والمعلومات بأي لغة.
4.
الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الضريبية والفنية الخاصة
بالممولين والمكلفين.
5.
الرد إلكترونيًا على أي استفسارات للممولين تتعلق بأحكام القانون أو
الموقف الضريبي.
6.
احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان
والخصم المعلن من البنك المركزي.
7.
الحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية لأي معاملة غير محددة
بالقانون وليس لها قواعد ضريبية مُسبقة
8.
احتساب عائد على الضريبة المسددة بالخطأ بسعر الائتمان والخصم مضافًا
إليه ٢٪ ففي حالة عدم الرد على طلب الاسترداد خلال ٤٥ يوماً.
كتاب دوري 1 لسنة 2001.....
بشأن
خضوع محطات تقوية التليفون المحمول المقامة على أسطح العقارات
لضريبة
العقارات المبنية
وعدم
خضوع كبائن تليفونات الكارت المنتشرة بالشوارع لذات الضريبة.
كتاب دوري رقم (4) لسنة 2007......
بشـــان
إعادة الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2001
بشأن
خضوع محطات تقوية التليفون المحمول المقامة على أسطح العقارات
لضريبة
العقارات المبنية
وعدم
خضوع كبائن تليفونات الكارت المنتشرة بالشوارع لذات الضريبة.
سبق للمصلحة وأن أصدرت كتابها الدوري رقم 1 لسنة 2001 بشأن خضوع محطات
تقوية التليفون المحمول المقامة على أسطح العقارات لضريبة العقارات المبنية وعدم
خضوع كبائن تليفونات الكارت المنتشرة بالشوارع لذات الضريبة، وذلك استنادا لفتوى
إدارة الفتوى لوزارة المالية ملف رقم 4 / 1 / 1975 لعام 2000، والتي انتهت إلى:
" يتعين فرض ضريبة
العقارات المبنية على محطات تقوية التليفون المحمول المقامة على أسطح العمارات
بمقابل نقدى أو عيني تأسيساً على أنها تأخذ حُكم العقارات المبنية تطبيقاً لما ورد
صراحة في المذكرة الإيضاحية للقانون 56 لسـنة 1954، وأن تقرير الضريبة يتم وفق ما
هو متبع في تقريرها بالنسبة للتركيبات المقامة على أسطح وواجهات العمارات “.
وتأكيداً لتلك الفتوى أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الصادر في
الدعوى رقم 20876 لسنة 58 ق بجلستها المنعقدة في 12 / 12 / 2006 والتي جاء بحيثيات
حُكمها " يُعتبر في حُكم العقارات المبنية التركيبات التي تُقام على أسطح أو
واجهات العقارات إذا كان التركيب مقابل نفع أو أجر".
ومن حيث أن المقصود بالتركيبات التي تُعد في حكم العقارات المبنية هي
المنشآت الخفيفة التي تُقام على أسطح العقارات من الخشب أو الألومنيوم أو ما شابه ذلك،
ولا يؤثر على أحمال العقار أياً كان الغرض من استعمالها مثل الإعلانات، لافتات
الدعاية وغيرها ولا شك أن محطات تقوية إرسال المحمول التي تقام على أسطح العقارات
تعد من هذه التركيبات.
لذا تنبه المصلحة على جميع العاملين بحقل الضرائب العقارية بجميع
المحفظات بتنفيذ التعليمات السابقة في ضوء ما آلت إليه إدارة الفتوى بوزارة
المالية والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
صدر في: / 5 / 2007 م.
الجيار: هذه عقوبات عدم الالتزام بالفاتورة الإلكترونية..
الدكتور محسن الجيار
أكد الدكتور محسن الجيار، مدير ادارة المسجلين بمصلحة الضرائب
المصرية، أن المصلحة تلزم الممولين بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقا
لما تضمنته المادة 71 من ذلك القانون، وبالتالي فإن من يتخلف عن تقديم الفاتورة
الالكترونية في المواعيد القانونية فإن العقوبة تكون غرامة مالية تتراوح قيمتها من
20 حتى 30 ألف جنيه.
قال " الجيار" في تصريحات له خلال حوار مع "صدي
البلد"، إن المصلحة تقوم حاليا بحصر الممولين غير الملتزمين بالتسجيل في
منظومة الفاتورة الالكترونية لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم
وإحالتهم للجهات المختصة لضبط المجتمع ضريبيا.
ذكر " الجيار" أن هناك 4 اجراءات اساسية لإصدار الفاتورة
الالكترونية أولها التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية واستخراج التوقيع
الالكتروني من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتكويد السلع
والخدمات الخاصة به بالإضافة إلى ربط منظومة الموارد عبر المنظومة من خلال التكامل
مع منظومة الفاتورة الالكترونية RB.
اشار الى ان اجراءات التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية تمتاز بالبساطة والسهولة ويمكن لأي ممول اصدار الفاتورة الالكترونية، مشيرا الي ان معدلات التسجيل في المنظومة في المرحلتين الأولي والثانية من التطبيق تخطت 95% من المستهدف بواقع 500 شركة، أما المرحلة الثالثة من تلك المنظومة هناك إجراءات للحصر داخل المنظومة وجاري حصرهم واعدادهم وضبط اكتمال اشتراكهم في تلك المنظومة.
الضرائب.........
تكشف تفاصيل إخضاع «الدليفري» لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%
كشف محسن الجيار مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية،
تفاصيل إخضاع خدمة توصيل الطلبات عبر المواقع الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة
بنسبة 14%، بموجب قرار محمد معيط وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021، قائلاً:
" كل محلات الدليفري خاضعة بالفعل لضريبة القيمة المضافة لكن
بصدور القانون رقم 67 الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، وكان هناك بنداً يحمل
رقم 16 بإعفاء المأكولات التي تباع عبر المطاعم والمحال خلال خدمة
"الدليفري" غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة.
وأضاف مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، خلال برنامج
"كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أنه كان هناك قرار صادر من وزارة المالية رقم 82 لسنة
2017 حدد فيه أنواع من المطاعم والمحال التي تبيع المأكولات وقال طبقاً للقرار،
حدد تلك الفئات التي لا يطبق عليها الإعفاء وهي:
-
المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن
الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، والمطاعم والمحال التي تقدم
المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين.
-
وتلك المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءًا من السلاسل أو الفروع
العالمية، أو المحلية، أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري،
-
والمطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أي مبالغ أخرى
كرسم الخدمة أو غيرها،
موضحا أن المطاعم والمحال التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة
بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحة وطبقا للمعاينة التي تتم من
خلال اللجنة المشتركة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة.
ولفت مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية إلى أن القانون
المنشور في الجريدة الرسمية خاطب تلك المطاعم التي توسعت في خدمات الديلفري جراء
جائحة كورونا مع الإغلاق ليس ذلك فقط بل والكيانات الجديدة الناشئة على صفحات
التواصل الاجتماعي، وتقدم الخدمات إلكترونياً عبر التطبيقات الجديدة، ومن ثم مع
هذه التغيرات وجب تعديل القرار رقم 82 لسنة 2017 ليشمل المحال والمطاعم التي تبيع
المأكولات عبر مواقعها الإليكترونية بما يخضعها لضريبة القيمة المضافة، موضحا
أن هناك كيانات تعمل بالكامل الآن عبر "التطبيقات" الاليكترونية وتقدم
خدمات المأكولات عبر الديلفري فقط ولم تكن خاضعة للضريبة ومن ثم وجب تعديل
القرار، حيث كانت تصل الخدمة للمستهلك دون أن تشمل الفاتورة الضريبة الخاصة
بالقيمة المضافة، ويجب على هؤلاء الآن التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية، ووضع
ضريبة القيمة المضافة على الفواتير".
-
نتشرف بأن نقدم لكم خدمات الفاتورة الاليكترونية أدلة الممولين للتعامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية التسجيل على منظومة ...
-
ا خبار مصلحة الضرائب المصرية 2021-04-19 وزير المالية.. فى افتتاح مشروع تطوير «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية»- توفير حزمة من الخدمات التأ...
























