كتاب دوري 1 لسنة 2001.....
بشأن
خضوع محطات تقوية التليفون المحمول المقامة على أسطح العقارات
لضريبة
العقارات المبنية
وعدم
خضوع كبائن تليفونات الكارت المنتشرة بالشوارع لذات الضريبة.
كتاب دوري رقم (4) لسنة 2007......
بشـــان
إعادة الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2001
بشأن
خضوع محطات تقوية التليفون المحمول المقامة على أسطح العقارات
لضريبة
العقارات المبنية
وعدم
خضوع كبائن تليفونات الكارت المنتشرة بالشوارع لذات الضريبة.
سبق للمصلحة وأن أصدرت كتابها الدوري رقم 1 لسنة 2001 بشأن خضوع محطات
تقوية التليفون المحمول المقامة على أسطح العقارات لضريبة العقارات المبنية وعدم
خضوع كبائن تليفونات الكارت المنتشرة بالشوارع لذات الضريبة، وذلك استنادا لفتوى
إدارة الفتوى لوزارة المالية ملف رقم 4 / 1 / 1975 لعام 2000، والتي انتهت إلى:
" يتعين فرض ضريبة
العقارات المبنية على محطات تقوية التليفون المحمول المقامة على أسطح العمارات
بمقابل نقدى أو عيني تأسيساً على أنها تأخذ حُكم العقارات المبنية تطبيقاً لما ورد
صراحة في المذكرة الإيضاحية للقانون 56 لسـنة 1954، وأن تقرير الضريبة يتم وفق ما
هو متبع في تقريرها بالنسبة للتركيبات المقامة على أسطح وواجهات العمارات “.
وتأكيداً لتلك الفتوى أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الصادر في
الدعوى رقم 20876 لسنة 58 ق بجلستها المنعقدة في 12 / 12 / 2006 والتي جاء بحيثيات
حُكمها " يُعتبر في حُكم العقارات المبنية التركيبات التي تُقام على أسطح أو
واجهات العقارات إذا كان التركيب مقابل نفع أو أجر".
ومن حيث أن المقصود بالتركيبات التي تُعد في حكم العقارات المبنية هي
المنشآت الخفيفة التي تُقام على أسطح العقارات من الخشب أو الألومنيوم أو ما شابه ذلك،
ولا يؤثر على أحمال العقار أياً كان الغرض من استعمالها مثل الإعلانات، لافتات
الدعاية وغيرها ولا شك أن محطات تقوية إرسال المحمول التي تقام على أسطح العقارات
تعد من هذه التركيبات.
لذا تنبه المصلحة على جميع العاملين بحقل الضرائب العقارية بجميع
المحفظات بتنفيذ التعليمات السابقة في ضوء ما آلت إليه إدارة الفتوى بوزارة
المالية والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
صدر في: / 5 / 2007 م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق