المتابعون

الاثنين، 10 مايو 2021

 

عزيزى القارئ 

اليكم


الدليل الارشادي

للمعاملة الضريبية

للجمعيات والمؤسسات الأهلية

 

اعداد

قطاع البحوث والسياسات الضريبية

الادارة المركزية للبحوث الضريبية

 

 مقدمة

تم اعداد هذا الدليل الارشادي ليكون المرجع الاساسي للسادة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وللجمعيات والمؤسسات الاهلية، فى شأن تحديد المعاملة الضريبية، المنصوص عليها بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الاجراءات الضريبية الموحد وتشمل المعاملة الضريبية المشار اليها، الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشأة وفقا لاحكام القوانين ارقام 84 لسنة 2002، 70 لسنة 2017، 149 لسنة 2019.

 

فنحن جميعا ابناء مصر الاوفياء

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

رضا عبد القادر       

 

 

 يسعدنى ويشرفني ان اقدم هذا الدليل الارشادي ليكون المرجع الاساسي للسادة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وللجمعيات والمؤسسات الاهلية، فى شأن تحديد المعاملة الضريبية، المنصوص عليها بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 206 لسنة 2020 باصدار قانون الاجراءات الضريبية الموحد وتشمل المعاملة الضريبية المشار اليها، الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشأة وفقا لأحكام القوانين ارقام 84 لسنة 2002، 70 لسنة 2017، 149 لسنة 2019.

 

رئيس قطاع         

البحوث والسياسات الضريبية

صلاح يوسف على    

 

 أولاً:

المعاملة الضريبية

في ضوء احكام

قانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون

رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته

لما كان الاصل وفقا لنص المادة (47) من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه، هو خضوع كافة الارباح والايرادات التى تحققها الاشخاص الاعتبارية للضريبة على الدخل، الا انه نظرا للبعد الاجتماعى الذي تقوم به تلك الجمعيات والمؤسسات الاهلية، فقد ارتأى المشروع اعفاءها من الخضوع للضريبة على الدخل فى حدود الغرض الذي انشئت من اجله وفقا لحكم المادة (50) بند (3) من قانون الضريبة على الدخل انف البيان.

وازاء هذا الاعفاء فان هناك حزمة من الالتزامات ألقاها المشرع على عائق تلك الجمعيات والمؤسسات الاهلية لاستمرار تمتعها بالاعفاء المشار اليه تتمثل في الاتي:


1-الالتزام بتوفيق اوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 149 لسنة 2019، وذلك وفقا للمادة الثانية من ذات القانون.


2-الالتزام بالتسجيل طرف مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بالتوجه الى مأمورية الضرائب المختصة – المأمورية التى يتبعها المركز الرئيسى للجمعية او المؤسسة – او التسجيل الكترونيا من خلال المنظومة الالكترونية للمصلحة.


3-التقيد بالنطاق المكانى والغرض الذي انشئت من اجله المنصوص عليهما بالنظام الاساسي للجمعية والمعتمد من وزارة الشئون الاجتماعية.


4-الالتزام بامساك الدفاتر والسجلات ورقيا او الكترونيا والاحتفاظ بها خلال المدة المقررة قانونا، وفقا لأحكام المادة (5، 25) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد.


5-تقديم الاقرارات الضريبية السنوية وفقا لحكم المادة (31) من القانون رقم 206 لسنة 2020 باصدار قانون الاجراءات الضريبية الموحد.


6-الالتزام بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة، على كل مبلغ يزيد عن ثلاثمائة جنيه تدفعه الى اي شخص من اشخاص القطاع الخاص وفقا لنص المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه، مع التزامها بتطبيق احكام المواد 59 مكرر، 59 مكرر (1)، 59 مكرر (2)، 59 مكرر (3) من ذات القانون.


7-الالتزام بتقديم الاقرارت الربع سنوية والتسوية السنوية عن ضريبة المرتبات وما فى حكمها المستحقة على العاملين لديها، وفقا لحكم المادة (31) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد، المشار اليه.


8- الالتزام بسداد قيمة المساهمه التكافلية المنصوص عليها بالمادة 40 البند تاسعا من القانون رقم 2 لسنة 2018 بواقع (2.5) فى الالف من جملة الايرادات السنوية المدرجة بالإقرار، وذلك بإحدى وسائل الدفع المقررة قانونا.


9-الالتزام بسداد الضريبة المستحقة على عوائد الاذون والسندات وكذا الارباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى هذه الاذون والسندات وفقا لاحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 والقانون رقم 182 لسنة 2020.


10-الالتزام باخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال العقارات المملوكة للجمعية او المؤسسة الاهلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال وفقا لنص المادة (9) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد.


وفى مقابل هذه الالتزامات، تلتزم مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ اللازم نحو اثبات مخالفة الجمعيات والمؤسسات الاهلية للغرض الذي اسست من اجله، وحال ثبوت ذلك، 

يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو المحاسبة الضريبية عن الانشطة المخالفة وفق نص المادة (47) من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه، وبالسعر المنصوص عليه بالمادة (49) من ذات القانون.


ثانياً:


المعاملة الضريبية

فى ضوء احكام

قانون الضريبة على القيمة المضافة

الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016

وتعديلاته


عرفت المادة (1) من القانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة " المكلف بانه الشخص الطبيعى او الشخص الاعتباري خاصا كان او عاما المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا او تاجرا او مؤديا لسلعة او لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، و كل مستورد او مصدر او وكيل توزيع، لسلعة او لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته وكذلك كل منتج او مؤد او مستورد لسلعة او لخدمة منصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته".


وطبقا لنص المادة (2) من ذات القانون فانه " تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية او مستوردة، فى كافة مراحل تداولها، الا ما استثنى بنص خاص “.


وطبقا لنص البند رقم (50) من قائمة السلع والخدمات المعفاه من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون سالف الذكر تعفى من الضريبة على القيمة المضافة " اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الاهلية والاجتماعية التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي “.


وحيث انه وفقا لنص المادة (16) من القانون فانه "على كل شخص طبيعى او اعتباري يبيع سلعة او يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ او جاوز اجمالى قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاه منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسمائة الف جنيه، ان يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، واما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون فى اية سنة مالية او جزء منها فعليه ان يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحو المشار اليه ".


وطبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة (25) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 فانه " وفى حال عدم تقديم الممول او المكلف طلب التسجيل المشار اليه، تقوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات او معلومات، مع اخطاره بالتسجيل خلال خمسة ايام عمل وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤلية الجنائية".


وحيث انه وفقا لنص المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة فأنه " لا تسري الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الاخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الاعفاء منها صراحة “.


وبناء عليه فان الجمعيات الاهلية والاجتماعية تعد مكلفة لكونها شخص اعتباري عام حال قيامها ببيع سلع او اداء خدمات حاضعة للضريبة.


ويتعين على الجمعيات الاهلية والاجتماعية التى تمارس انشطة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة التقدم للتسجيل بالمصلحة حال بلوغ رقم اعمالها من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها معا (500) ألف جنيه فى اية سنة مالية او جزء منها.


وذلك مع مراعاة ان الاشتراكات السنوية لتلك الجمعيات والتى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى معفاه من الضريبة طبقا لنص البند رقم (50) من قائمة السلع والخدمات المعفاه المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة والسالف ذكرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق