عزيزى القارئ اليك كل ما يتعلق ب.....
المحاسبة الضريبية لتوزيعات الأرباح
والضريبة على أرباح بيع الحصص
والأوراق المالية
وفقاً
لأحكام القانون رقم 53 لسنة 2015
ولأحكام القانون رقم 96 لسنة 2015
ولأحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 172 لسنة 2015
المحاسبة الضريبية لتوزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم الأساس القانوني لسريان الضريبة والواقعة المنشئة لها:
1. المادة (46 مكرر) من القانون (حكم عام)، ونصها كالتالى: ([1])
تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم فى مصر من شركات الأموال أو شركات الاشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو فى الخارج وأيا كانت الصورة التى يتم بها التوزيع.
2. المادة (52 مكرر) من اللائحة التنفيذية (حكم عام)، ونصها كالتالى: ([2])
في تطبيق حكم المادة (46 مكرراً) من القانون، وفيما عدا الأسهم المجانية، تُعتبر الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح هي وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك بنقلها من ذمة الجهة التي قامت بالتوزيع إلى ذمة المساهم، سواء تقرر التوزيع من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو أية سلطة أخرى مختصة بالتوزيع، ويأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم على أن يتم تحديد تكلفة الإقتناء للأسهم المجانية وفقاً لحكم المادة (46 مكرراً 4) بالقيمة الاسمية للسهم.
وتكون العبرة في تحديد الأرباح الموزعة بقيمة الربح المقرر توزيعه عن الأسهم والحصص في أية صورة طبقاً لما هو ثابت في قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجالس الإدارة أو في تقارير الشركة وحساباتها أو أية وثائق أخرى، أو بإقرار يُقدمه الشخص المسئول عن إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء السنة المالية يتضمن بيان الأرباح المقرر توزيعها.
وعلى كل جهة تقوم بالتوزيع أن تقدم إلى المصلحة محاضر وملحقات القرارات التي تُصدرها الجمعية العمومية، وكذلك القرارات التي تصدر من مجالس الإدارة الخاصة بتوزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
ويجب على شركات الأشخاص حجز وتوريد الضريبة على التوزيعات المستحقة على أصحاب الحصص فيها إلى المصلحة في موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة.
وبناءً على هاتين المادتين سيتم استعراض الأحكام التطبيقية لكل من:
- الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطاً تجارياً.
- الشخص الطبيعى المقيم الذى يزاول نشاطاً تجارياً.
أولاً: الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطًا تجارياً:
التوزيعات الخاضعة للضريبة:
1. يتحدد وعاء الضريبة على التوزيعات وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع وذلك فيما يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه سنوياً )المادة 46 مكرر (1) فقرة أولى من القانون).
ونصها كالتالى:
يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا) بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة وفقا لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون خلال السنة الضريبية فى مصر وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع، وذلك فيما يجاوز عشرة آلاف جنيه سنوياً. ([3])
2. تخضع التوزيعات الناتجة عن ملكية الأوراق المالية فقط في الخارج أو في المناطق الحرة بالكامل (كنشاط تجارى) ولا يسرى عليها الإعفاء المقرر بالمادة 46مكرر (1) من القانون (مبلغ عشرة آلاف جنيهاً) (المادة 26 مكرر من اللائحة التنفيذية).
3. تخضع التوزيعات الناتجة عن ملكية الحصص في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص فى الخارج فيما يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه سنوياً (بمفهوم المخالفة للمادة (19) من القانون فقرة ثانية).
4. تستبعد التوزيعات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء الضريبة على الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة به ( المادة 46 مكرر (6) معدلة بالقانون رقم 96 لسنة 2015).
سعر الضريبة:
1. استثناءً من السعر المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون، يكون سعر الضريبة على التوزيعات (10%) دون خصم أية تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى (5%) دون خصم أيه تكاليف بشرطين متلازمين كما يلى:
1. إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة المقيمة القائمة بالتوزيع عن (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت.
2. ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص في هذه الشركة عن سنتين.
2. تخضع التوزيعات الناتجة عن ملكية الأوراق المالية فقط بالخارج بالكامل للضريبة كنشاط تجارى (مادة 26 مكرر من اللائحة التنفيذية) وفقاً لحكم المادة (6) من القانون وبالأسعار المنصوص عليها في المادة (8) من القانون .
تحصيل الضريبة:
1. على الجهات التى تنفذ المعاملة (التوزيع) حجز (1%) من قيمة التوزيعات التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم (مزاولاً أم غير مزاول) سواء كانت الأسهم مقيدة أو غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية وتوريدها للمصلحة خلال خمسة أيام عمل من الشهر التالى الذى تم فيه التحصيل على النموذج (42 توزيعات) إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ويتم إعطاء المساهم إيصالاً أو إخطاراً بكل مبلغ يتم حجزه تحت حساب الضريبة وعلى المصلحة تحصيل القيمة المتبقية من الضريبة (المادة 46 مكرر 2 من القانون والمادة 52 مكرر 2 من اللائحة التنفيذية).
2. يجب على شركات الأشخاص المقيمة (فيما عدا شركات الواقع غير الناتجة عن ميراث منشأة فردية) حجز وتوريد الضريبة المستحقة على التوزيعات على أصحاب الحصص بالكامل وتوريدها إلى المصلحة فى موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة (المادة 52 مكرر من اللائحة التنفيذية).
التوزيعات الأخرى غير الخاضعة للضريبة:
- التوزيعات التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة بسبب العضوية.
- التوزيعات التي يحصل عليها العاملون في شركات الأموال من غير القطاع الحكومي.
- التوزيعات التي تجريها المشروعات المقامة بالمناطق الحرة.
أهم الملاحظات:
- استحدثت المادة (26 مكرر 1) من اللائحة التنفيذية حكماً خاصاً بحجم محفظة الأوراق المالية أو التعاملات فى الأوراق المالية دون سند من القانون مفاده ما يلي:
في تطبيق أحكام المادتين ( 18، 46 مكرر 2 ) من القانون يتم حساب الضريبة على توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي الذي لديه محفظة أوراق مالية ولا يتعامل أو لا يزيد رقم معاملاته في الأوراق المالية بيعاً أو شراءً خلال الفترة الضريبية على 5 ملايين جنيه على أساس ضريبة مستقطعه بنسبة (5%) أو (1%) بحسب الأحوال ولا تدخل هذه التوزيعات مرة أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (6( من القانون.
(فهل تسري هذه المادة بعد تعديل المادة 46 مكرر 6 من القانون رقم 96 لسنه 2015(.
- لم تتضمن اللائحة آلية خاصة بمحاسبة الممول الذى لا يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً عن كامل التوزيعات التى يحصل عليها من عدة مصادر في مصر خلال الفترة الضريبية وكذلك كيفية تحصيل باقي قيمة الضريبة المستحقة على تلك التوزيعات كما لم تتضمن آلية لتحصيل الضريبة على التوزيعات التي يحصل عليها من الخارج.
- النص الصريح على أن الاستثمار فى الأوراق المالية فقط فى الخارج نشاطاً تجارياً وبالتالى فإن التوزيعات الأخرى عن الحصص فى شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة في الخارج (بمفهوم المخالفة) ليست نشاطاً تجارياً ويتم محاسبتها وفقاً لحكم المادتين 46 مكرر (1)، 46مكرر (2) من القانون.
- للشخص الطبيعي المقيم )الذي لا يزاول) الحق في خصم الضريبة الأجنبية المسددة عن توزيعات الأرباح، وذلك في حدود الضريبة المحسوبة وفقاً لحكم المادة (46مكرر (6) من القانون المادة 52 مكرر (1) من اللائحة التنفيذية( حيث أن هذه التوزيعات تخضع للأسعار المنصوص عليها في المادة (8) من القانون )ولكن كيف (.
ثانياً الشخص الطبيعى المقيم الذى يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا
1. التوزيعات الخاضعة للضريبة
1/1المادة ( 46 مكرر ) من القانون
تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم فى مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو فى الخارج وأياً كانت الصورة التى يتم بها التوزيع (حكم عام) .
2/1المادة ( 46 مكرر 1 ) من القانون (فقرة ثانية)
ويشمل ذلك الوعاء بالنسبة للشخص الطبيعى المقيم الذى يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون (إيرادات النشاط التجارى والصناعى) كامل توزيعات الأرباح التى يحصل عليها سواء من مصدر فى مصر أو فى الخارج (حكم خاص) .
3/1المادة ( 19) من القانون (فقرة ثانية)
كما تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن الإستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها .
4/1المادة (46 مكرر) من اللائحة التنفيذية
يعتبر الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها نشاطاً تجارياً (حتى ولم يكن الممول يزاول هذا النشاط) – فقرة أولى.
ويقصد بالأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون توزيعات الأرباح الناتجة عن ملكية الأوراق المالية والأرباح الرأسمالية الناتجة من التصرف فيها (فقرة ثانية) .
5/1 يتحدد الوعاء الخاضع للضريبة بكامل التوزيعات التى يحصل عليها سواء من مصدر فى مصر أو فى الخارج بالتالى :
§ لا يسرى الإعفاء المقرر فى المادة 46 مكرر (1) من القانون (مبلغ عشرة آلاف جنيه) على التوزيعات من مصدر فى مصر .
§ كما لا يسرى هذا الإعفاء على التوزيعات التى يحصل عليها عن ملكية الأوراق المالية بالخارج (سواء كان يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو أى نشاط آخر) .
6/1 يتم معاملة توزيعات الأرباح التى يحصل عليها شخص طبيعي مقيم يزاول نشاطاً تجارياً أو صـناعياً أو أى نشـــــاط آخـر كوعـاء مستقل حيث يتـم استبـعادهـا بعـد خصـم التكــاليف المتعلقة بهـا ( المادة 46 مكرر 6 المعدلة بالقانون رقم 96 لسنة 2015 ) ولا تدخل هذه التوزيعات مره أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (6) من القانون .
2. سعر الضريبة
1/2 استثناء من السعر المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون ، يكون سعر الضريبة على التوزيعات (10%) دون خصم أية تكاليف ويخفض هذا السعر إلى (5%) دون خصم أية تكاليف بشرطين متلازمين هما :
أ- إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة المقيمة القائمة بالتوزيع عن (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت .
ب- ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص في هذه الشركة عن سنتين .
2/2 تخضع التوزيعات الناتجة عن ملكية الأوراق المالية بالخارج بالكامل للضريبة كجزء من الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (6) من القانون ويتم محاسبتها وفقاً للسعر المنصوص عليه فى المادة (8) من القانون .
3/2 كما تخضع التوزيعات الناتجة عن الحصص في شركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص في الخارج (تطبيقاً لحكم المادة (6) والمادة (17) من القانون) إذا كان يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو أى نشاط آخر خاضع للضريبة على الدخل .
3. تحصيل الضريبة
1/3 للشخص الطبيعى المقيم الحق فى خصم الضريبة الأجنبية المسددة عن توزيعات الأرباح وذلك فى حدود الضريبة المحسوبة وفقاً لحكم المادة (46 مكرر(6) من القانون) و(المادة 52 مكرر(1) من اللائحة التنفيذية) حيث أن هذه التوزيعات تدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبة طبقاً للمادة (6) من القانون وبالأسعار المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون .
2/3 تتم بنفس الإجراءات السابق الإشارة إليها عند الحديث عن الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً ( طبقاً لحكم المادة 46مكرر 2 من القانون والمادة 52 مكرر 2 من اللائحة التنفيذية ) .
التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى غير المقيم
1. المادة (56 مكرر) من القانون
تخضع للضريبة بسعر(10%) دون خصم أية تكاليف لتوزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم .... بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر ، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية .
ويكون سعر الضريبة (5%) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين .
2. بمفهوم المخالفة لأحكام المادة (46 مكرر (1)) من القانون، لا يستفيد الشخص الطبيعى غير المقيم بالإعفاء المقرر بهذه المادة (مبلغ عشرة آلاف جنيه) حيث تخضع التوزيعات بالكامل للضريبة بالسعر المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون .
3. على الجهات التى تقوم بالتوزيع أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة (مادة 56 مكرر) من القانون .
4. يجب على شركات الأشخاص حجز وتوريد الضريبة على التوزيعات المستحقة على أصحاب الحصص فيها إلى المصلحة فى موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة (المادة52 مكرر من اللائحة التنفيذية) .
5. تسرى هذه الأحكام على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى غير المقيم من مصدر فى مصر فقط .
التوزيعات التى يحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة وغير المقيمة
الأساس القانونى
1. المادة (47) من القانون (حكم عام)
تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها وتسرى الضريبة على :
1/1 الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التى تحققها سواء من مصر أو خارجها عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .
2/1 الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر .
2. المادة (51) من القانون (حكم عام)
يتم تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة طبقاً للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجارى والصناعى الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثانى من هذا القانون وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب .
3. المادة (56 مكرر) من القانون (حكم خاص)
تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف لتوزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الإعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الإعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية، ويكون سعر الضريبة على التوزيعات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة (5%) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين .
التوزيعات المعفاة من الضريبة أو غير الخاضعة لها
1. توزيعات صناديق الاستثمار كالآتي ( المادة 50 بند 7 من القانون )
1/1 توزيعات صناديق الإستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقاً لقانون سوق المال التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن (80%) .
2/1 توزيعات صناديق الإستثمار القابضة التى يقتصر الإستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها ( فقط ).
وذلك بعد إضافة (10%) من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم وذلك فى الشركة التى تحصل على هذه التوزيعات .
2. التوزيعات التي تحصل عليها الشركة الأم أو القابضة (المادة 50 بند 10 من القانون)
توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الأم أو القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة (10%) من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم وذلك بشرطين مجتمعان :
1/2 ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن (25%) فى رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت .
2/2 ألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت .
3. التوزيعات من الشركات المقامة فى المناطق الحرة (تطبيقاً لحكم المادة (35) من قانون الإستثمار رقم (8) لسنة 1997 فقرة أولى).
4. توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى حيث يتم استبعادها وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من القانون ( المادة 56 مكرر المعدلة بالقانون رقم 96 لسنة 2015 ) .
تحديد الواقعة المنشئة للضريبة
1. استناداً إلى حكم المادة (51) من القانون يتم إعمال حكم المادة ( 46 مكرر ) من القانون فى ضوء حكم المادة (52 مكرر) من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بتحديد الواقعة المنشئة للضريبة على التوزيعات وكذلك تحديد قيمة هذه التوزيعات من خلال قرار السلطة المختصة بقرار التوزيع بما فى ذلك تقديم المستندات المؤيدة لهذه التوزيعات وتشمل التوزيعات المؤقتة .
2. وبموجب المادة (56مكرر) من القانون (فقرة ثانية) ، تُعد أرباح الأشخاص الإعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة .
تحصيل الضريبة
1. على الجهات التى تنفذ المعاملة (التوزيع) بحجز الضريبة المستحقة على التوزيعات بالكامل سواء كانت الأسهم مقيدة أو غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية وتوريدها للمصلحة خلال خمسة أيام عمل من الشهر التالى الذى تم فيه التحصيل على النموذج (44توزيعات) إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ويتم إعطاء المساهم ايصالاً أو اخطار بكل مبلغ يتم حجزه تحت حساب الضريبة وعلى المصلحة تحصيل القيمة المتبقية من الضريبة . (المادة 56 مكرر من القانون)، المادة (77مكرر من اللائحة التنفيذية) .
2. يجب على شركات الأشخاص حجز وتوريد الضريبة المستحقة على التوزيعات على أصحاب الحصص بالكامل وتوريدها إلى المصلحة فى موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة (المادة 52 مكرر 2 من اللائحة التنفيذية).
3. للشخص الإعتبارى الحق فى خصم الضريبة الأجنبية المسددة عن توزيعات الأرباح وذلك فى حدود الضريبة المحسوبة وفقاً لحكم المادة رقم (46 مكرر 6) من القانون والمادة 52 مكرر (1) من اللائحة التنفيذية .
أهم الملاحظات
1. أنه يتم محاسبة توزيعات الأرباح المحققة في الخارج كجزء من إيرادات الشخص الإعتبارى ويتم محاسبتها بالسعر العام ضمن الوعاء الخاضع للضريبة (وليست كوعاء مستقل) بينما يتم استبعاد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى من الوعاء الخاضع للضريبة بعد استبعاد ما يقابلها من تكاليف متعلقة بها.
2. لم يتضمن القانون أو اللائحة التنفيذية تعريفاً خاصاً لكل من الشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو حقوق التصويت .
3. أنه يتم حجز الضريبة المستحقة على التوزيعات بالكامل بالنسبة للشخص الإعتبارى المقيم أو غير المقيم (المادة 56 مكرر من القانون) .
4. لا يجوز للمساهم أو صاحب الحصة سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً المطالبة بتعديل حصته فى الأرباح الموزعة فى حالة زيادة الأرباح نتيجة فروق الفحص الضريبى للمنشأة التى قامت بالتوزيع .
5. ولا يجوز لمصلحة الضرائب بمطالبة المساهم أو صاحب الحصة سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً بفروق الضريبة على التوزيعات نتيجة فروق الفحص الضريبي للمنشأة التي قامت بالتوزيع (حيث أن العبرة بالأرباح الفعلية الموزعة التي حصل عليها ).
الأجراءات
التى تقوم بها شركة مصر للمقاصه
لحساب ضريبة على الأرباح الرأسمالية
الناتجة عن بيع الأوراق الماليه المقيده بالبورصة
وعلى التوزيعات النقدية للأوراق الماليه المقيده بنظام الإيداع والقيد المركزى
طبقاً لما ورد فى
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014
وذلك بالنسبة للمساهمين المصريين
o الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأوراق الماليه المقيده بالبورصة:
· يتم تقيم محافظ الأوراق الماليه ( تكلفة الإقتناء ) لكل العملاء المساهمين فى الشركات المقيده فى البورصة المصرية فى يوم 30 يونيو 2014 والتى سيتم حساب ضريبة الأرباح الراسمالية على اساس الفرق ما بين تكلفة إقتناء الرصيد فى هذا التاريخ وقيمة صافى عمليات البيع
· بداية فترة حساب الضريبه وهى من يوم 1يوليو 2014.
· يتم خصم الضريبه بعملة الصرف التى يتم الحساب عليها .
· يتم حساب الضريبه من الأرباح المحققه فقط الناتجة عن الفرق ما بين صافى عملية البيع بعد خصم عمولة الوساطه الحكميه وقدرها ثلاثة فى الألف من قيمة تنفيذ عملية البيع فى البورصة و تكلفة إقتناء كمية هذ البيع
· يتم حساب الضريبه فى نهاية كل جلسة تداول .
· يمكن للعملاء المشتركين فى خدمات الإستعلام الإلى الإطلاع يومياً على تفصيلى الضرائب المستحقة على العمليات بعد إنتهاء جلسة التداول .
· يتم حساب الربح والخساره للعملاء المصريين سواء الأفراد أو الشركات فى نهاية السنه الضريبيه ثم يتم حساب الضريبه على الأرباح المحققه فقط بنسبة 10% من الربح .
· وفى حالة تحقيق خسارة فى نهاية السنه الضريبيه يتم ترحيل الخساره للسنه الضريبيه التالية حتى ثلاث سنوات .
· يمكن للعملاء المصريين الحصول على كشف بكافة العمليات والأرباح المحققه عن عمليات التداول الخاصة بهم والضرائب المستحقة عن هذه الأرباح.
· تتولى مصلحة الضرائب تحصيل إجمالى الضريبه (10%) من المصريين بناء على بيان سنوى تقدمه شركة مصر للمقاصه لمصلحة الضرائب .
· يحق للعميل طلب كشف بإجمالى ماتم حسابة من ضرائب فى نهاية السنه الضريبيه لمحاسبة مصلحة الضرائب على نسب الإعفاء علماً بأن شركة مصر المقاصه غير مسئوله عن أى معاملات مع مصلحة الضرائب .
· لايحق للعملاء الرجوع على مصر للمقاصه بأى شيئ بخصوص خصومات الضرائب .
· تتمثل مسئولية مصر للمقاصه فى حساب نسب الضرائب والخصم طبقاً لما ورد فى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
أولاً : طريقة حساب تكلفة إقتناء أرصدة العملاء:
· تكلفة الإقتناء للأرصدة المملوكة للعملاء قبل 30 يونيو 2014
يتم ترتيب تواريخ عمليات الشراء ترتيب تنازلى ثم يتم حساب قيمة إقتناء الرصيد من أقرب شراء للعميل حتى يتم حساب إجمالى الرصيد من أقرب عمليات شراء للعميل
إجمالى قيمة مشتريات العميل من الورقة الماليه + تكاليف عملية الشراء (رسوم ومقابل خدمات)(الهيئة + البورصة + المقاصه + صندوق ضمان المخاطر + الدمغة + عمولة وساطة حكمية بواقع (0.003) ثلاثة فى الألف ÷ عدد الأسهم المملوكة للعميل من الورقة الماليه
وبالنسبة لحساب تكلفة إقتناء أرصدة العملاء قبل 30 يونيو 2014 يتم مقارنة تكلفة الإقتناء بسعر إغلاق الورقة الماليه فى يوم 30يونيو 2014 وسيتم إختيار أعلاهم قيمة .
· جدول يوضح حساب سعر المحاسبة للأسهم التى آلت إلى رصيد العميل بغير طريق الشراء قبل 30 يونيو 2014
م | نوع العمليات المقررة | سعر المحاسبة للأسهم |
1 | إيداع | سعر إغلاق يوم الإيداع |
2 | المجانى | القيمة الإسمية للسهم |
3 | تحويل تركة | سعر إغلاق يوم تحويل التركة |
4 | إكتتاب قدامى مساهمين | القيمة الإسمية +علاوه الإصدار |
5 | إكتتاب بشراء حق إكتتاب | القيمة الإسمية +علاوه الإصدار+سعرحق الإكتتاب |
6 | تجزئة | تكلفة إقتناء رصيد الاسهم ÷عدد الاسهم بعد التجزئة |
7 | إنقسام شركة | وفقاً لقرار الجمعية العمومية للشركة المصدرة |
8 | مبادلة أسهم | وفقاً لقرار الجمعية العمومية للشركة المصدرة |
9 | إندماج شركة فى شركة | وفقاً لقرار الجمعية العمومية للشركة المصدرة |
10 | إندماج شركتان فى شركة | وفقاً لقرار الجمعية العمومية للشركة المصدرة |
11 | تحويل إستلام GDR | سعر إغلاق يوم التحويل |
·
يتم إستخدام نفس الجدول السابق فى حساب تكلفة إقتناء ارصدة العملاء التى آلت اليهم بغير طريق الشراء بعد يوم 30يونيو 2014.
ثانياً : طريقة حساب الضريبه على الأرباح الرأسمالية بالنسبة للمصريين الأفراد والمؤسسات
· يتم حساب الضريبه من الربح فقط الناتج عن الفرق بين تكلفة الإقتناء و صافى قيمة عملية البيع بعد خصم عمولة الوساطه الحكميه بواقع ( 0.003 ) ثلاثة فى الألف ويتم حسابها نهاية كل جلسة تداول .
· الأرباح الرأسمالية = (تكلفة إقتناء الورقة الماليه – صافى قيمة البيع ( قيمة بيع الورقة الماليه - عمولة الوساطه الحكميه بواقع ( 0.003 ) ثلاثة فى الألف)
· ضريبة الأرباح الرأسمالية = ( الأرباح الرأسمالية × 10%)
· لا يتم خصم هذه الضريبه من تسوية العمليات بل تتولى مصلحة الضرائب تحصيلها فى نهاية السنه الضريبيه بناء على ما ورد إليها من بيانات من شركة مصر للمقاصه .
· يتم حساب الربح والخساره للعملاء المصريين سواء الأفراد أو الشركات فى نهاية السنه الضريبيه ثم يتم حساب الضريبه على الأرباح المحققه فقط بنسبة 10% وفى حالة تحقيق خسارة فى نهاية السنه الضريبيه يتم ترحيل الخساره للسنه الضريبيه التالية حتى ثلاث سنوات .
· يتم حساب إجمالى الضريبه المستحقة فى نهاية السنه الضريبيه يوم 31 ديسمبر على صافى الربح والخساره.
· فى حالة الخساره يتم ترحيل مبلغ الخساره للسنه الضريبيه التالية حتى ثلاث سنوات .
ثالثاً : طريقة الحساب الختامى للضريبه على الأرباح الرأسمالية بالنسبة للمصريين تحسب فى نهاية كل سنة:
· يتم حساب الربح والخساره لجميع الأوراق الماليه التى بمحفظة العميل الناتج عن التداول فى هذة السنه الضريبيه .
· فى حالة الربح فإن مصلحة الضرائب هى الجهة الوحيدة المنوط بها تحصيل الضريبه المستحقة على العملاء بناء على مايرد إليها من بيانات من شركة مصر للمقاصه .
· يحق للعميل الحصول على بيان بإجمالى الربح والخساره وقيمة الضريبه المستحقة على محفظته فى نهاية السنه الضريبيه.
· مثال توضيحى للحساب الختامى لمحفظة عميل مصرى .
م | الورقة الماليه | عملة | الكمية | صافى البيع | تكلفة الإقتناء | الربح أو الخساره | الضريبه المستحقة10% | نوع الحالة |
1 | مطاحن | 1 | 1000 | 120.000 | 115.000 | +5000 | 500 | ربح |
2 | cib | 1 | 1000 | 110.000 | 115.000 | -5000 | صفر | خسارة |
3 | كابلات | 1 | 1000 | 65.000 | 60.000 | +5000 | 500 | ربح |
4 | سويدى | 1 | 1000 | 65.000 | 70.000 | -5000 | صفر | خسارة |
5 | طلعت | 1 | 1000 | 105.000 | 100.000 | +5000 | 500 | ربح |
إجمالى الحساب الختامى لمحفظة عميل مصرى فى يوم 31 ديسمبر | +5000 | 500 | ربح | |||||
· تقوم مصلحة الضرائب بتحصيل مبلغ 500جنية قيمة الضريبه المستحقة على الربح المحقق لهذا العميل
م | الورقة الماليه | عملة | الكمية | صافى البيع | تكلفة الإقتناء | الربح أو الخساره | الضريبه المستحقة10% | نوع الحالة |
1 | مطاحن | 1 | 1000 | 110.000 | 115.000 | -5000 | صفر | ربح |
2 | cib | 1 | 1000 | 110.000 | 115.000 | -5000 | صفر | خسارة |
3 | كابلات | 1 | 1000 | 65.000 | 60.000 | +5000 | 500 | ربح |
4 | سويدى | 1 | 1000 | 65.000 | 70.000 | -5000 | صفر | خسارة |
5 | طلعت | 1 | 1000 | 105.000 | 100.000 | +5000 | 500 | ربح |
إجمالى الحساب الختامى لمحفظة عميل مصرى فى يوم 31 ديسمبر | -5000 | صفر | خسارة | |||||
· لا يتم تحصيل أى مبلغ ضرائب من هذا العميل ويتم ترحيل مبلغ 5000 جنية كخسارة الى السنوات الضريبيه التالية حتى ثلاث سنوات .
الخدمات التى يمكن أن يحصل عليها العملاء المصريين من شركة مصر للمقاصه بخصوص الضريبه على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأوراق الماليه المقيده بالبورصة .
· بيان بتكلفة إقتناء الرصيد لعميل يوم 30 يونيو 2014 وفقا لما ورد بالقانون مع بيان ايهما احتسب كسعر محاسبة على الضريبه هل هى تكلفة الإقتناء ام سعر إغلاق يوم30 يونيو 2014 .
· بيان بتكلفة إقتناء رصيد عميل فى أى تاريخ يختارة العميل بعد 30 يونيو 2014 .
· يمكن للعملاء المصريين المشتركيين فى خدمات الإستعلام الإلى (الإنترنت أو الخدمة الصوتية) الاطلاع يومياً على تفصيلى الضرائب المستحقه على العمليات بعد انتهاء جلسة التداول وقبل الخصم من التسوية
· بيان بتفصيلى عمليات البيع التى تم حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأرباح المحققه منها خلال فترة مع بيان الربح المحقق أو الخساره ان وجدت وقيمة الضريبه المحتسبه على الأرباح المحققه.
· بيان فى نهاية السنه الضريبيه يوضح إجمالى الضريبه على الأرباح الرأسمالية التى تم حسابها والتى لم يتم تحصيلها بعد.
· بيان فى نهاية السنه الضريبيه يوضح إجمالى الأرباح المحققه أو الخساره المرحلة للأعوام التالية إن وجدت
o ضريبة على التوزيعات النقدية للأوراق الماليه المقيده بنظام الايداع والقيد المركزى بالنسبة المصريين
· بداية فترة حساب الضريبه وهى من يوم 1يوليو 2014.
· يتم خصم الضريبه بعملة الصرف التى يتم الحساب عليها .
· حد الأعفاء على الكوبونات المستحقة 10000جنية أو ما يعادلها بالدولار للمصريين الأفراد وذلك من إجمالى التوزيعات النقدية المحصلة سنوياً .
· يتم إحتجاز 1% تحت حساب الضريبه من توزيعات الأرباح ثم يتم توريدها لمصلحة الضرائب وفقاً للاجراءت والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية تخصم هذه النسبة من اذن الصرف ويتم محاسبة العميل من قبل مصلحة الضرائب فى نهاية السنه الضريبيه.
· يحق للعميل طلب كشف بإجمالى ماتم خصمة لصالح الضرائب فى نهاية السنه الماليه لمحاسبة مصلحة الضرائب على نسب الأعفاء علماً بأن شركة مصر المقاصه غير مسئولة عن أى معاملات مع مصلحة الضرائب.
· لايحق للعملاء الرجوع على مصر للمقاصه بأى شيئ بخصوص خصومات الضرائب .
· تتمثل مسئولية مصر للمقاصه فى حساب نسب الضرائب والخصم طبقاً لما ورد فى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
أولاً :- نسبة الضريبه المفروضة على توزيعات الأرباح النقدية بالنسبة للمصريين الأفراد .
· بالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة تساوى أو اقل من 25% يتم حساب 10% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصم 1% منها مباشرة عند الصرف تحت حساب الضريبه وتتولى مصلحة الضرائب فى نهاية السنه الضريبيه تحصيل القيمة المتبقية من الضريبه وليس لشركة مصر للمقاصه أى دور فى تحصيل نسبة الضريبه المتبقية .
· بالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة أكبر من 25% بشرط ألا تقل مده حيازة الأسهم عن سنتين يتم حساب 5% من قيمة الأرباح النقدية يخصم 1% منها مباشرة عند الصرف تحت حساب الضريبه وتتولى مصلحة الضرائب فى نهاية السنه الضريبيه تحصيل القيمة المتبقية من الضريبه وليس لشركة مصر للمقاصه أى دور فى تحصيل نسبة الضريبه المتبقية .
ثانياً :- نسبة الضريبه المفروضة على توزيعات الأرباح النقدية بالنسبة للشركات المصرية.
· بالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة تساوى أو اقل من 25% يتم حساب10% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصمها مباشرة عند الصرف .
· بالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة أكبر من 25% بشرط ألا تقل مده حيازة الأسهم عن سنتين يتم حساب 5% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصمها مباشرة عند الصرف .
الخدمات التى يمكن ان يحصل عليها العميل من شركة مصر للمقاصه بخصوص ضريبة توزيعات الأرباح النقدية
· بيان بتفصيلى الكوبونات المنصرفة والتى قد تم خصم نسبة الضريبه من قيمتها وبيان بقيمة المتبقى من الضريبه المستحقة والتى لم تحصل بعد .
· بيان فى نهاية السنه الضريبيه يوضح إجمالى ضريبة التوزيعات النقدية التى تم تحصيلها والتى لم يتم تحصيلها بعد وذلك بالنسبة للإفراد المصريين فقط .
· بيان فى نهاية السنه الضريبيه يوضح إجمالى ضريبة التوزيعات النقدية التى تم تحصيلها من الشركات المصرية
· يمكن الحصول على هذه البيانات عن طريق أى فرع من فروع الشركة أو عن طريق الأشتراك فى خدمة الإنترنت أو الخدمة الصوتية .
الخدمات التى يمكن إن يحصل عليها العملاء الأجانب من شركة مصر للمقاصة بخصوص الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
· بيان بتكلفة إقتناء رصيد لعميل يوم30 يونيو 2014وفقا لما ورد بالقانون مع بيان أيهما أحتسب كسعر محاسبة على الضريبة هل هى تكلفة الإقتناء ام سعر إغلاق يوم30 يونيو 2014.
· بيان بتكلفة إقتناء رصيد عميل فى أى تاريخ يختارة العميل بعد30 يونيو 2014.
· يمكن للعملاء الأجانب المشتركيين فى خدمات الإستعلام الإلى (الإنترنت أو الخدمة الصوتية) الإطلاع يومياً على تفصيلى الضرائب المستحقة على العمليات بعد إنتهاء جلسة التداول وقبل الخصم من التسوية .
· بيان بتفصيلى عمليات البيع التى تم حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأرباح المحققة منها خلال فترة مع بيان الربح المحقق أو الخسارة إن وجدت وقيمة الضريبة المحتسبة على الأرباح المحققة و قيمة الضريبة المخصومة منها .
· بيان فى نهاية السنة الضريبية يوضح إجمالى الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تم حسابها والتى تم خصمها .
· بيان فى نهاية السنة الضريبية يوضح إجمالى الأرباح المحققة أو الخسارة المرحلة من سنوات سابقة إن وجدت وذلك بالنسبة لإجمالى محفظة العميل .
o ضريبة على التوزيعات النقدية للأوراق المالية المقيدة بنظام الايداع والقيد المركزى بالنسبة الأجانب.
· بداية فترة حساب الضريبة وهى من يوم 1يوليو 2014 .
· يتم خصم الضريبة بعملة الصرف التى يتم الحساب عليها.
· يتم خصم الضريبة من اذن الصرف ثم يتم توريدها لمصلحة الضرائب .
· يحق للعميل الأجنبى أو من ينوب عنه طلب كشف بإجمالى ماتم خصمه لصالح الضرائب فى نهاية السنة الضريبية علماً بإن شركة مصر للمقاصة غير مسئولة عن أى معاملات مع مصلحة الضرائب .
· يتم إعفاء أو تخفيض النسبة المذكورة للأجإنب وذلك وفقاً للاتفاقيات المبرمة بيننا وبين هذة الدول بشرط تقديم المستثمر الأجنبى لشهادة إقامة ضريبية من دولة الإقامة .
· لايحق للعملاء الرجوع على مصر للمقاصة بأى شيئ بخصوص خصومات الضرائب .
أولاً :- نسبة الضريبة المفروضة على توزيعات الأرباح النقدية (الكوبونات) بالنسبة الأفراد والشركات الأجانب.
· بالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة تساوى أو اقل من 25% يتم حساب10% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصمها مباشرة عند الصرف.
· بالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة أكبر من 25% بشرط ألا تقل مده حيازة الأسهم عن سنتين يتم حساب 5% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصمها مباشرة عند الصرف .
الخدمات التى يمكن إن يحصل عليها العميل الأجنبى من شركة مصر للمقاصة بخصوص ضريبة توزيعات الأرباح النقدية
· بيان بتفصيلى الكوبونات المنصرفة والتى قد تم خصم نسبة الضريبة من قيمتها.
· بيان فى نهاية السنة الضريبية يوضح إجمالى ضريبة التوزيعات النقدية التى تم تحصيلها.
ومرفق: نسخة محدثة
حتى يناير 2020
https://drive.google.com/file/d/1ttNxwk4tVLCxbQERVty0tYwW_Z3jyOx4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11ZCObMbXnWsV4QPeSDYezCcZQ-nkStuz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qUWYk1kDiSxyJERnjiV52Zt_kW1GHxBF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ctIzEfZftojCGPIyohVeNHDHuxd26X46?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JX5k7uZ3T6OtGz9a4AVAcdaTxsnCI9MY?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mNjcB7isEe3Qc6kUFX3-8bpWQTL6Zlp5/view?usp=sharing
وكافة التعليمات والكتب الدورية الخاصة بها
https://drive.google.com/file/d/1-SMMsvwHL-AK8rFu7yTaHTIwoqzrIxlP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a-G2R84WZchieBZz6UDyhi_EQzbiCd2D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-G2VvRYLORZBCWNu7jtWfXh7x2SKl2J3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DDM0Hehr1XQr1M13nMkcxo1jJ5K6r-IE/view?usp=sharing
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق