المتابعون

الأحد، 8 أغسطس 2021

جون سعد الخبير القانونى والضريبى:

القطاع العقاري يشهد طفرة متنوعة ويتيح فرص نمو ضخمة للشركات الصغيرة.

كيانات جديدة تدرس التوسع بقوة واجراء هيكلة مالية لاضافة أراضى للمحفظة.

كورونا غيرت المفهوم ودفعت المطورين لطروحات الوحدات المتوسطة.

البنوك تقدم دعما لافتاً للقطاع سواء لمساندة الشركات او العملاء.

التحول الرقمى فى الضرائب يرفع الكفاءة ويكافح التهرب الضريبى.

لا تخوف لأصحاب الاقتصادى الموازى من الانضمام للمنظومة.

شريف عمر :

رأى جون سعد، المحاسب القانونى والخبير فى المجال الضريبى، إن القطاع العقارى بات فى صدارة القطاعات الواعدة فى السوق المحلية، وهو ما يظهر فى ارتفاع حجم الاستثمارات التى يتم ضخها سنوياً، بجانب إطلاق مشروعات كبرى، تزامناً مع رغبة العديد من المستثمرين فى اختراق القطاع سواء بالتطوير العقارى أو المقاولات.

وقال سعد  القطاع العقارى يشهد اهتماماً متزيدا من جانب المستثمرين لإنشاء شركات جديدة لخدمة القطاع سواء بنشاط التطوير العقارى أو المقاولات، وهو ما يتزامن مع الطفرة العمرانية التى تتبناها الدولة منذ عدة سنوات بإطلاق مدن عمرانية جديدة فى الوجهين البحرى والقبلى بخلاف الأماكن الشاطئية.

وأوضح فى تصريحات لـ "المال" أنه تلقى فى الفترة الأخيرة عدة طلبات من شركات صغيرة الحجم تعمل فى القطاع العقارى ترغب فى اجراء هيكلة مالية وادارية لدراسة التوسع فى النشاط والحصول على مشروعات جديدة وزيادة محفظة الاراضى، لاطلاق مشروعات تتناسب مع القوى الشرائية للمواطنين.

ورأى أن تبعات أزمة تفشى فيروس كورونا ألقت بظلالها على القطاع العقارى ودفعت المطورين لطرح وحدات سكنية تتناسب مع دخول المواطنين، بجانب التركيز على الطبقة المتوسطة، تزامناً مع اطلاق نظم طويلة الاجال لسداد اقساط المبيعات.

وأكد أن الدولة المصرية تقوم بمجهودات جبارة فى سبيل الوصول إلى مستوى الدولة المتقدمة، وهو ما يبدوا واضحاً من خلال المشروعات العملاقة التى تتم على الأرض، ويأتى على رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والعلميين الجديدة، وباقى المشروعات التى تشهدها المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الدولة لم تدخر جهداً وبالتزامن مع هذه المشروعات العملاقة، تقوم فى الوقت ذاته بثورة على العشوائيات التى انتشرت فى مصر خلال السنوات الأخيرة، وتقدم وحدات سكنية آدمية لغير القادرين، وهو ما ساهم فى تنشيط عمل شركات المقاولات وطرح مزيد من الاعمال المتنوعة للتشييد.

وأشار الى أن القطاع المصرفى يقدم دوراً لافتاً فى دعم القطاع العقارى سواء فى تقديم قروض لدعم شركات التطوير او طرح أنظمة متنوعة للتمويل العقارى لتخفيف التبعات السلبية لأزمة كورونا على القطاع.

وتوقع ظهور مزيد من شركات التطوير العقارى لتنضم لقائمة المتنافسين فى السوق المحلية لرغبة ملاكها فى استغلال السيولة المتاحة بجانب اقتناص الفرص الاستثمارية اللافتة فى ظل تراوح معدلات العائد على الاستثمار العقارى بالقرب من 17%.

ولفت إلى ان ملف تصدير العقارات يحتل مكانة متقدمة فى تطوير القطاع العقارى فى ظل توافر اهتمام مؤكد من العملاء الخارجين بشراء وحدات فى مشروعات بداخل مصر، وهو ما يظهر فى دخول شركات استشارات هندسية ومطورين للسوق واطلاق مشروعات جديدة.

واعتبر أن شريحة كبيرة من شركات التطوير العقارى والمقاولات صغيرة الحجم بامكانها التحول لشركات متوسطة واقتناص مزيد من الأعمال شريطة تطبيق برامج الحوكمة وتدريب العمالة، بجانب التوافق مع المعايير الضريبية.

وتزامناً مع هذا فإن توجه وزارة المالية الحالى هنا هو ضغط الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذى يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة "مصر الرقمية"، بمراعاة تعزيز التعاون مع شركة "إى.تاكس" في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.

وايضا دراسة السماح بالتقديم الإلكترونى عبر منصة "مصر الرقمية" لطلبات الطعن على قيمة "الضريبة" المترتبة على القيمة الإيجارية "وعاء الضريبة" التي قدرتها لجان الحصر والتقدير وإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون في المرحلة الإدارية حتى لا يكون المُكلفون بأداء الضريبة العقارية في حاجة للجوء للمحاكم، حيث أن نجاح تجربة تلقى إقرارات الضريبة العقارية إلكترونياً يدفعهم إلى استكمال مسيرة التحول الرقمى بمصلحة الضرائب العقارية، حيث قدم ٨٤ ألف مواطن إقرارات وحداتهم السكنية عبر منصة "مصر الرقمية" خلال ثلاثة أسابيع فقط هي مدة إتاحة هذه الخدمة حتى نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية، حيث يجرى العمل على تشكيل لجان مشتركة بين مناطق الضرائب العقارية وجمعيات المستثمرين بالمحافظات لتذليل أى عقبات قد تواجه المستثمرين فى مجال الضرائب العقارية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، وأن هذا المشروع يتسق مع جهود الدولة نحو التحول إلى الأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات فى منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة؛ ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية "مصر ٢٠٣٠"، وإرساء دعائم الشفافية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وحوكمة الأداء بأعلى درجات الدقة؛ وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، على النحو الذى يُساعد فى توطين الصناعات الرقمية المتطورة عالمياً، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمى؛ ويؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات، هذا وقد تم الانتهاء من رفع كفاءة ١٠٢ مقر للضرائب العقارية، ويجرى حالياً الانتهاء من تطوير ١٢ مقراً آخر، وقد تم افتتاح ٥ مقرات ضريبية مدمجة خلال العامين الماضيين، بخلاف عدد من المقرات المدمجة التى يتم إنشاؤها بمعرفة مصلحة الضرائب المصرية، ويجرى إنشاء ٦ مقرات أخرى مدمجة؛ للتيسير على المواطنين، وأن العمل بمشروع حصر الثروة العقارية في مصر يجرى على قدم وساق، من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن، من أجل الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إلكترونياً بالمناطق المختلفة؛ على النحو الذى يسهم فى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة، وأن مصلحة الضرائب العقارية بكل مناطقها تعمل على حصر الثروة العقارية، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الحصر العام من خلال لجان الحصر والتقدير فى ديسمبر المقبل.

واستعرض آخر تطورات وزارة المالية فى مشوار التحول الرقمى بما يمكن الدولة من دمج الاقتصاد غير الرسمى تحت المظلة الرسمية بشتى الطرق.

وأوضح سعد أن مجلس الوزراء وافق على التسجيل الإلزامى في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، على أن يكون في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل، وأن يتم تطبيقه على وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وأشار الى أن القانون سيمنع عدة جهات حكومية من التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى، أياً كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتباراً من أول شهر أكتوبر ٢٠٢١.

وتتولى وزارة المالية تفعيل مجموعة من المنظومات الهامة التي تدخل ضمن خطط الدولة للرقمنة، ومن ضمن هذه الخطط تنفيذ مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى المقرر والمنتظر تطبيقه.

وأكد سعد أنه استكمالاً لتلك الجهود أطلقت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حملة إعلانية للتوعية، حيث تعد منظومة الفاتورة الاليكترونية من أهم مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا بما يسهم فى فى تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمى فى 2030.

وبحسب سعد ستساعد أيضاً على رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لمصلحة الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وراى أن توجه مصلحة الضرائب يشمل العديد من الرسائل، حيث سيتم توجيه رسائل لكل من الممولين والمواطنين عن فوائد  تطبيق المنظومة، وأن إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية يعد أحد المشروعات القومية للدولة.

وتابع: الحملة الإعلانية تتضمن توجه رسائل للشركات عن أهمية وفوائد انضمام الشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مثل أن الفاتورة الإلكترونية ستسهل إجراءات خصم ضريبة القيمة المضافة وردها، وعدم وجود التقدير الجزافي للضريبة لأن كل الفواتير توجد منها نسخة لدى الشركة ولدى العميل ولدى مصلحة الضرائب.

وأن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستسهل اجراءات الفحص الدورى والذي سيتم مستقبلاً عن بعد، بالإضافة إلى  تخفيف أعباء الاحتفاظ بالفواتير الورقية وأرشفتها، وكذلك أن الفاتورة الإلكترونية تضمن أن الجميع سيدفع نصيبه العادل من الضرائب، وستساعد على القضاء على الشركات وهمية، وايضا ستساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وأن الرسائل الموجهة ضمن الحملة للشركات تؤكد أن التكامل مع الفاتورة سينهي المشاكل والمنازعات بشأن التقديرات الجزافية، وبالتالي لن يكون هناك منازعات مع المصلحة، كما أن الشركات ستكون على نفس المستوى ونفس التنافسية في الالتزام بدفع ضريبة القيمة المضافة.

وفيما يتعلق بالرسائل الموجهة  للمواطنين أوضح أنها تتضمن رسائل عن أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعنى تكنولوجيا متقدمة والتي بدورها ستشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر، مما يعنى عدم وجود بطالة وتوفير فرص عمل أكثر ورفع مستوى المعيشة.

وكذلك إن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية مما يؤدى إلى زيادة إيرادات الدولة التى يتم الانفاق منها على المستشفيات والمدارس والطرق والكباري والبنية التحتية.

أما عن منظومة الإيصال الإلكتروني، فترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها.

ويمكن لمصلحة الضرائب تحقيق الهدف من منظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات«POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها.

وسوف يشمل إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لهذه المنظومة 100 ممول خلال 6 أشهر، والهدف من تطبيق تلك المنظومة، الاسهام في دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وعدد سعد مزايا منظومة الإيصال الإلكتروني، والتى تحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونياً، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية

ولن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.

وعن بدء تطبيق “الإيصال الإلكتروني”، فتسير الحكومة المصرية في طريق التحول الرقمي بما يمكنها من دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة الرسمية للدولة بشتى الطرق في خطوات تدعم وتقدم مزايا غير مسبوقة سواء لأصحاب الأعمال في الظل أو الاقتصاد غير الرسمي وفي المقابل وإرساء دعائم العدالة الضريبية واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

حيث تعتبر آخر خطوات وزارة المالية في مشوار التحول الرقمي هي إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني كآلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظياً لزيادة أوجه الإنفاق على تحسين المعيشة إذ تأتي منظومة “الإيصال الإلكتروني” تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي سوف تتكامل معها فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة “الضرائب”.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية ستتوافق منظومة الإيصال الإلكتروني مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائى حيث أن نحو 1842 شركة انضمت بالفعل إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتي منتصف يوليو الماضى.

وذكر أن الوزارة بدأت بالفعل العمل على مشروع منظومة “الإيصال الإلكتروني”، وأن المرحلة الأولى من المشروع ستنطلق في نهاية ديسمبر المقبل أو يناير 2022، وأن تلك المرحلة ستشهد انضمام نحو 100 ممول.

وحول مزايا مشروع الإيصال الإلكتروني بالنسبة للدولة فإنه يستهدف إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين لحظياً، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وعن مزايا المشروع للممول أو التاجر أنها تشمل عدة مزايا في مقدمتها تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونياً، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.

ولن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.

وحول تخوف اصحاب مشروعات الاقتصاد الموازي من الإنضمام للمنظومة فقال إن هدف منظومة الإيصال الإلكتروني هي مراقبة الأعمال وحركة البيع بقدر تنيظمها وتسهيل حركتها وتمكن لأصحابها من الحصول على الدعم الفني والمادي الكامل.

وأشار إلى أنها لا تمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه، وأنها تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظياً، وأن منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائى، وأن عملية الانضمام للمنظومة ستكون بسيطة، وغير مكلفة.

يذكر أن جون سعد يتولى منصب مدير ضرائب مجموعة شركات علاج للخدمات الطبية، ومدير ضرائب شركة تواصل هولدنجز للاستشارات المالية، وعضو جمعية الضرائب المصرية، وعضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، ومستشار التحكيم التجارى الدولى، ومستشار بلجنة تقصى الحقائق والدفاع والحريات.

 


الخميس، 5 أغسطس 2021

مشروع قانون

الاتحاد المصري للمطورين العقاريين


مشروع القانون يهدف إلى:

-        ضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري، خصوصًا أن هذه المهنة ظلّت فترة طويلة دون تقنين، ومع تطور السوق العقارية، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها.

-        رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة.

-        تنظيم عمل المطورين مع عدم الإخلال بالمهنة.

-        نتائج إيجابية على السوق العقارية.

-        دفعة قوية لإعادة ضبط سوق العقارات.

-        مواجهة العشوائيات التي تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي.

-        وجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين؛ خصوصًا أن من أبرز مهامه إعداد الأفكار المتعلقة بتنفيذ المشروعات، ثم يقوم بإعداد دراسات مالية للتأكد من جدوى المشروع واحتمالية نجاحه، ثم يقوم المطور بتجهيز دراسات السوق، والجدوى المالية، والتصاميم التي تؤهِّله لأخذ التراخيص اللازمة للمشروع، ومن هذا المنطلق يمثل القانون أهمية كبيرة على الصعيدين؛ سواء للمواطن نفسه أو المطور العقاري؛ ومن فوقهم المظلة الأعم والأشمل وهي الدولة المصرية.


وجاء نص مشروع القانون المرسل من البرلمان للحكومة كالتالي:


المــــادة الأولى

ينشأ اتحاد المطورين العقاريين ويعمل في تنظيم هذا الشأن بالقانون المرافق، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


المادة الثانية

تُحل جميع الغرف والمجالس والشعب وأي كيانات أخرى تمثل المطورين العقاريين.

وعلى كل المطورين العقاريين وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال سنـــــة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.


المــادة الثالثة

يُعـد مجلس الإدارة مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتصدر بقرار من الوزير المختص.


المـادة الرابعـة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

المادة 1: يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

-        الوزير: الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

-        الاتحاد: الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

-        التطوير العقاري: مزاولة نشاط التنمية والتطوير السكني وغير السكني.

-        المطور العقاري: كل شخص اعتباري يزاول نشاط التطوير العقاري.

-        العميل: الطرف الآخر في التعاقد مع المطور العقاري.

مادة 2: ينشأ اتحاد عام للمطورين العقاريين في جمهورية مصر العربية، ويسمى "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين"، ويكون له شخصية اعتبارية، ويضم المطورين العقاريين في مجالات التنمية والتطوير السكني وغيـر السكني، ولا تعد أعمال المقاولات وعمليات تطوير الوحدات العقارية المنفردة من أنشطة التطوير العقاري.

مادة 3: يكون مركز الاتحاد الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز له أن ينشئ فروعًا داخل الجمهورية.

مادة 4: يهدف الاتحاد إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ويعمل على تطوير أساليبها ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها والعمل على إنهاء المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد فيما بينهم وبين الغيـــر، واقتراح ما يراه لازمًا لتحقيق هذا الغرض، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة في مجال اختصاصه.

وللاتحاد في سبيل ذلك:

أ – وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية التي تكفل تحقيق هذا الهدف.

ب– وضع الأحكام المنظمة وتصنيف وترتيب جميع من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة النشــــاط، مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التي يصنف إليها المطورين العقاريين في مجلس إدارة الاتحاد.

ج– دراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط التطوير العقاري، ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات.

د– الاشتراك في الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغير.

ه– إنشاء نظام تحكيم اختياري يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم.

و– التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة، وتوثيق الروابط معها، وتبادل الخبرات، والاشتراك في المؤتمرات التي ترتبط بأهداف الاتحاد.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ممارسة الاتحاد لهذه الاختصاصات، والقواعد والإجراءات الواجبة الاتباع.

مادة 5: تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي للاتحاد بما في ذلك الشعب النوعية والفروع وقواعد تمثيلها، وللاتحاد أن يؤسس أو يساهم في الشركات والهيئات والمنظمات في غير نشاط التطوير العقاري التي تعمل على تحقيق أغراضه وخدمة أعضائه.

مادة 6: لا يجوز إسناد أو بيع أو مباشرة أعمال تدخل في نشاط التطوير العقاري إلا للأعضاء المقيدين بالاتحاد، وفقًا للشروط وبالأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 7: على كل من يزاول نشاط التطوير العقاري، أن يتقدم بطلب قيد للحصول على العضوية العاملة بالاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد.

ويصدر مجلس إدارة الاتحاد القواعد المتعلقة بتصنيف وترتيب فئات المطورين العقاريين للأعمال والمزايدات والحد الأقصى المسموح بالدخول فيها لكل فئة، وتعتمد هذه القواعد من الجمعية العمومية.

ويراعى في فئات التصنيف معايير الكفاءة الفنية والقدرة المالية والخبرة التنفيذية، بما في ذلك رأس المال المدفوع والشكل القانوني للمطور العقاري وسابقة خبرات تطويـر المشروع، والتنظيم المالي والفني والإداري والقانوني للمطور العقاري، وحجم الأعمال المنفذة وغيرها من المعايير التي يعدها مجلس إدارة الاتحاد، وتعتمد من الجمعية العمومية.


البــاب الثاني - إدارة الاتحــــاد

مادة 8: تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء العاملين المقيدين في تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية والمسددين للاشتراكات المستحقة عليهم حتى آخر اشتراك سنوي، وتكون الجمعية العمومية هي السلطة العليا المختصة بشؤون الاتحاد.

وتحدد اللائحة التنفيذية النظام الأساسي للاتحاد والشروط الإجرائية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد والقواعد التنظيمية لاجتماع الجمعية العمومية واختصاصات الجمعية العمومية، (ولا يجوز تعديل اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للاتحاد إلا بعد إقرارهم من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين الاجتماع و تصدر من الوزير المختص.

مادة 9: يشكل مجلس إدارة الاتحاد من اثنـــي عشر عضوًا منتخبًا، ويعين بقرار من الوزير المختص ثلاثـــة أعضـاء من ذوي الخبرة، ويراعى في جميع الأحوال التمثيل النوعي والتصنيفات المختلفة لأعضاء الاتحاد.

ويشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:

1.     أن يكون عضوًا عاملاً في الاتحاد ومضى على عضويته سنة على الأقل ومسددًا للاشتراكات السنوية.

2.     أن يكون مصري الجنسية سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا وذلك بالنسبة للأعضاء المنتخبين.

3.     أن يكون كامل الأهلية.

4.     ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره.

5.     ألا يكون قد وقع عليه أحد الجزاءات المذكورة في البنود (ب، ج، د) من المادة 18.

6.     أن يكون قد مارس أعمال التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، وتنظم اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراء الترشح والانتخاب ونسب التمثيل المختلفة.

ويختار مجلس الإدارة المنتخب رئيس المجلس ونائبين وأمين صندوق من بين أعضاء المجلس، ويتولى رئيس المجلس دعوته إلى الانعقاد. ويمثل الاتحاد أمام القضاء.

ولا يجوز تولي رئاسة مجلس إدارة الاتحاد إلا لمدتين متتاليتين فقط.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات انتخابات وتعيين مجلس الإدارة.

مادة 10: يتولى مجلس الإدارة إدارة الاتحاد وتنظيمه، وإصدار اللوائح الداخلية، ويشرف على جميع التنظيمات والوحدات الإدارية والفنية والمالية.

ويتولى المجلس بصفة خاصة تنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية، ولا يجوز للمجلس التصرف في الممتلكات العقارية التي تدخل في أصول الاتحاد الثابتة إلا بموافقة الجمعية العمومية أو بتفويض مسبق منها.

ويجوز لمجلس الإدارة تكوين لجنة أو أكثر لمتابعة موضوع معين، وتُعرض نتيجة أعمالها بتقرير على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.

وتحدد اللائحة التنفيذية النظام المالي للاتحاد ونظام الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة.

مادة 11: يعين مجلس الإدارة مديرًا "تنفيذيًا" للاتحاد من غير أعضاء المجلس بناء على اقتراح رئيسه.

ويتولى المدير التنفيذي الإدارة التنفيذية لجميع أجهزة الاتحاد وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والربط بينهما وبين مجلس الإدارة ومتابعة الأجهزة الإدارية لتحقيق أهداف الاتحاد، ويقدم تقريرًا ربع سنويًا لمجلس الإدارة عن أعماله وأنشطة الاتحاد وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.


الباب الثالث - مـوارد الاتحاد والمراقبة المالية

أصبحت مادة 12: يؤدي أعضاء الاتحاد الاشتراكات الآتية:

1.     رسم قيد: يستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة عند القيد في الاتحاد أو عند إعادته، وفقًا لتصنيف العضو في الاتحاد، وبما لا يجاوز مئتي وخمسين ألف جنيه، على النحو المبين باللائحة التنفيذية.

2.     اشتراك سنوي: يستحق على جميع الأعضاء العاملين بحد أقصى قدره مئة ألف جنيه، لكل فئة من الفئات التي يصنف إليها المطورون العقاريون على النحو المبين باللائحة التنفيذية.

مادة 13: تتكون موارد الاتحاد بالإضافة إلى اشتراكات الأعضاء من الآتي:

1.     حصيلة رسوم الاتحاد على عقود بيع الوحدات وقدرها نصف في الألف من قيمة العقد ، وتسدد نقدًا أو إلكترونيًّا من عضو الاتحاد، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تحصيلها.

2.     التبرعات والهبات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة.

3.     مقابل الخدمات التي يؤديها الاتحاد للغير وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة.

4.     عائد استثمارات الاتحاد وأنشطته.

مادة 14: تعتبر أموال الاتحاد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويكون للاتحاد مراقبًا للحسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية، وتقرر أتعابه السنوية.

وفي حالة تعدد المراقبين المعينين من الاتحاد يكونون مسؤولين بالتضامن.

ويجوز للجمعية العمومية في جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات.


الباب الرابـع - لجان التظلمات والتأديب

مادة 15: تُشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة دائمة للتظلمات برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل ترشحه جهة عمله، ورئيس الإدارة القانونية للاتحاد واثنان من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بما يأتي:

1- الفصل في التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة في طلبات الانضمام إلى الاتحاد وإعادة القيد ومن قرارات التصنيف والترتيب.

2- الفصل في طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

3- الفصل في الطعون المقدمة في انتخابات عضوية مجلس الإدارة.

4- الفصل في أي مسألة أخرى تتعلق بنشاط المطور العقاري.

وتكون قرارات اللجنة نهائية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها. ما لم يتم الطعن عليه خلال ثلاثين يومًا.

مادة 16 مستحدثة: يجوز الفصل بطريق التحكيم في المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين هؤلاء الأعضاء والغير، وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحكيم، وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد في هذا الشأن.


الباب الخامس - الجـــــزاءات

مادة 17: تُشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة تأديب برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار ترشحه جهة عمله، واثنين من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد، وثلاثة من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللائحة بالفصل في شؤون أعضاء الاتحاد في الحالات الآتية:

1.     الإساءة إلى المهنة أو الإخلال بعقد التطوير أو الخروج على مقتضيات الشرف والأمانة في تعامله مع الغير.

2.     الإخلال بعقد من العقود التي يبرمها مع أحد العملاء.

3.     الخروج على مقتضى القوانين، أو نظم الاتحاد، أو قرارات الجمعية أو مجلس الإدارة.

مادة 18: يكون لهيئة التأديب أن توقع على العضو المخالف أحد الجزاءات الآتية:

أ- الإنذار في حالة إزالة أثر المخالفة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بها وما يترتب عليه من آثار.

ب – الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة التطوير العقاري.

ج – الإيقاف من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة.

د – الشطب نهائيًا من عضوية الاتحاد.

وتكون قرارات الهيئة نهائية.

ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد، إلا بعد التحقيق معه كتابة أو من يمثله، وتحقيق دفاعه، ولهيئة التأديب أن تنيب أحد أعضائها لإجراء التحقيق وعرضه عليها لإصدار الجزاء المناسب، أو حفظ التحقيق.

وفي حالة إخطار العضو بموعد وموضوع التحقيق، وتخلفه عن الحضور، يكون لهيئة التأديب إصدار قرارها في شأنه.

مادة 19: يرفع من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الإدارة القانونية بالاتحاد:

1.     العضو الذي يتوقف عن سداد الاشتراكات لمدة ثلاثة سنوات متصلة.

2.     في حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إشهار إفلاسها بحكم نهائي.

3.     في حالة فقد شرط من شروط العضوية.

وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.


العقوبــــــــات

مادة 20: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1.     باشر أو تعاقد على عمل من أعمال التطوير العقاري دون أن يكون مقيدًا بالاتحاد وقت تعاقده على أداء ذلك العمل، أو أن يكون قد رفع اسمه أو استبعد طبقًا لأحكام هذا القانون.

2.     تقديم أوراق غير صحيحة للقيد في الاتحاد أو لتحديد التصنيف.

3.     عدم الانتظام في توريد حصيلة بيع الرسم لمـدة سنــة.

وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة إلى حساب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويُحكم على المخالف فضلاً عن ذلك بتعويض يؤدي إلى الاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوي وقيمة الطوابع المستحقة.

مادة 21 مستحدثة: يجوز للاتحاد التصالح على الأفعال المنصوص عليها في المادة 20، على أن تؤول حصيلة غرامات التصالح طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 20.

وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 22 انتقالية: استثناء من أحكام المادة (10) من القانون المرافق، يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويتكون من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات المختلفة بالنشاط العقاري، وبحد أقصى خمسة عشر عضوًا ويختار الوزير المختص من بينهم رئيسًا ونائبين وأمينًا للصندوق.

ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات في مجلس إدارة الاتحاد، ولا تسري هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص.

كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد في القانون المرافق، ويقوم بكل الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ وذلك لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ التعيين، ولا يحق لهذا المجلس المعين الترشح لعضوية مجلس الإدارة التالية.