المتابعون

الجمعة، 23 أبريل 2021

 

المركز الرئيسي للشركة ومحل التأسيس


فرض المشرع المصري.

 كما سبق القول أحكام قانون الشركات على كافة أنواع الشركات التي تنشأ في ظل أحكام هذا القانون سواء كانت شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة التي تتخذ مركزها الرئيسي في مصر ولم يحدد المشرع المقصود بالمركز الرئيسي فالمشرع وهم بحسم ماله النطاق الإقليمي لأحكام القانون المصري للشركات حدد مفهوم الوجود على الإقليم بأنه وجود المركز الرئيسي للشركة.


ولاشك أن تعبير المركز الرئيسي للشركة تعبير وارد وليس تعبير اختبار إذا أنه بصورته الحالية يحوطه الغموض فما الذي يقصده المشرع بعبارة المركز الرئيسي؟


هل يقصد به المركز الرئيسي للإدارة أم المركز الرئيسي للنشاط،

أم المركز الرئيسي بمجوعه الشركاء إذ كان أصحاب رأس المال شركات أخرى

أو المركز الرئيسي للإدارة الفعلية

أو المركز الرئيسي للإدارة الرسمية

...................................

لاشك أن كل فرض من هذه الفروض ينبر كثيراً من المشاكل القانونية فنص المادة الأولى من قانون الشركات يقضي بسريان أحكام القانون على الشركات «التي تتخذ مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية»


فهل المشرع يقصد بهذا الاصطلاح المفهوم الوارد في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من القانون المدني الخاص بالقانون الواجب التطبيق على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية؟

إذ قرر المشرع في هذا النص إنه يسري على النظام القانوني لهذه الأشخاص «قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي «فعلها المشرع بقصد مركز الإدارة الرئيسي الفعلي أم أنه يقصد بهذا الإصلاح ما كان منصوصاً عليه في المادة رقم 88 من قانون الشركات السابق رقم 26 لسنة 1954 من سريان أحكامه على شركات المساهمة التي تؤسس في مصر أو التي تتخذ فيها مركز أدارتها أو مركز نشاطها الرئيسي فالمشرع يعني مركز الإدارة أو مركز النشاط وكل واحد منهما معيار مختلف فبالإضافة إلى عدم دقة الإصطلاح الذي استخدمها المشرع في القانون الجديد فإنه لم يوضح المقصود بمعيار المركز الرئيسي الذي نص عليه ولاشك أن ذلك يعد عيباً نشر بيعاً في الصياغة القانونية لنصوص التربع يترتب عليه غموض قصد المشرع، وبالتالي يؤدي إلى نتائج غير مقبولة في التفسير والتطبيق في كثير من الأحيان».

والسائد عملاً أن اصطلاح «المركز الرئيسي» إنما يتصرف إلى مقر إدارة الشركة ولا يوجد أمامنا إزاء الوضع التشريعي الحاصل بالصورة الحالية إلا أنه نرجع في تفسير هذا الاصطلاح إلى قواعد وأحكام القانون المدني باعتبارها الأصل العام الذي نركن إليه ولا نستطيع أن نرجع الوضع بإحكام قانون الشركات السابق رقم 26 لسنة 1954 لأن المشروع ألغى هذا القانون بالقانون الحالي رقم 15 لسنة 1981 وينصرف مفهوم هذه العبارة عبارة «المركز الرئيسي» إلى مركز الإدارة الرئيسي الفعلي وذلك في ضوء المادة رقم 11/2 من القانون المدني التي تقضي بأن «النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات الأموال فيسري عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز أدارتها الرئيسي الفعلي ........»

ومركز الإدارة هو المكان التي توجد فيه أجهزة الشخص الاعتباري والهيئات القائمة على إدارته فهو المكان الذي تتخذ فيه القرارات والأوامر المتعلقة بحياة الشخص الاعتباري ويختلف شكل لإدارة بحسب نوع الشركة فإذا كانت شركة مساهمة فتتمثل الإدارة في مجلس الإدارة وإذ كانت شركه توصيه بالأسهم فالإدارة الشريك المتضامن وإذ كانت شركة ذات مسئولية محدودة فالإدارة لمدير الشركة سواء كان فرداً أو أكثر فمكان الإدارة إذ نايا كان الشكل الذي تتخذه هو فكان الإدارة الفعلية للشركة والذي تتركز فيه أجهزتها الإدارية.

ولعله يكون من المناسب القول بأن تفادياً لما قد ينشأ من خلاف حول مفهوم المركز الرئيسي للشركة الوارد في قانون الشركات فإن الشرع إلزم كل شركة تؤسس في مصر أن تتخذ فيها مركزاً رئيسياً لها() فالمشروع ربط سريان أحكام القانون بمركز الشركة الرئيسي واشترط أنه يكون هذا المركز في مصر متى تم تأسيس الشركة في مصر ولاشك أنه المقصود بالمركز الإدارة والأساس في ذلك أن المشرع حين تناول تنظيم موضوع فروع الشركات الأجنبية استعمل صراحة تعبير مركز الإدارة حيث نص في المادة رقم 165 شركات على أن تسري أحكام هذا الباب على الشركات الأجنبية التي لا تتخذ في مصر مركز إدارتها أو مركز نشاطها الرئيسي ويكون لها مركز المزاولة الأعمال ..............» ومفهوم هذا النص أن المشرع يفرض أحكام القانون على الشركات الأجنبية التي لا يكون مركز إدارتها في مصر وترغب أن يكون بها مركز للمزاولة الأعمال ويعني ذلك أن المشرع حين يتكلم عن المركز الرئيسي إنما يعني به مركز الإدارة الرئيسي أي مكان الإدارة الفعلية للشركة.

ويعني ذلك أن المشرع حين يتكلم عن المركز الرئيسي إنما يعني به مركز الإدارة الرئيسي أي مكان الإدارة الفعلية الشركة

ويمكن القول تأسيساً على ما تقدم أن المشرع فرض سريان أحكام هذا القانون على كل شركة تؤسس في مصر وتتخذ في مصر مركزاً إدارتها الرئيسي في مصر فإنها تخضع لأحكام قانون الشركات المصري لأن مركز إدارتها في مصر وإذا تم تأسيس شركة في مصر وقررت أنه يكون مركز إدارتها الرئيسي في الخارج فإنها تخضع لأحكام قانون الشركات المصري لأن المشرع يشترط أن تتخذ الشركة من مصر مركز لإدارتها ومن ثم لا يكون لقرار الشركة بجعل مركز إدارتها الرئيسي بالخارج أثر بالنسبة للقانون المصري ويعامل المشروع هذه الشركة وفقاً للأحكام القانونية السائدة في القانون المصري بإعتبار إن مصر هي محل للتأسيس وليس وفقاً لأحكام القانون الأجنبي الذي جعلت الشركة مركز إدارتها الرئيسي في أطار أحكامه ويكون مركز الإدارة الوارد في عقد الشركة ونظامها الأساسي هو المحل الذي يتم التخاطب فيه وليس المركز الذي اتخذته الشركة لنفسها في الخارج وإذا خلا العقد والنظام من مركز الإدارة في مصر فلا يجوز تأسيس الشركة وقيدها في مصر لأن من شروط قبول تأسيس الشركة في مصر أن تتخذ فيها مركز إدارتها ولم يرتب المشرع البطلان على مخالفة هذا البيان.

ويلاحظ أن المشرع اشترط في نماذج العقود الخاصة بشركات الأموال أن يكتب المدينة التي بها مقر الشركة وألزم المشرع في قانون السجل التجاري شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة بالقيد في السجل التجاري() ولا يتم قيد أي من هذه الشركات بالسجل إلا إذا كان لها في مصر محل يباشر فيه نشاطها() واشترط المشرع في قانون السجل التجاري أنه يركز المقر الرئيسي للشركة والفروع التابعة لها واشترط المشرع نماذج عقود إنشاء هذه الشركات أنه يكون اجتماعات الجمعية العامة للشركة في مركز الشركة أي أن تكون اجتماعات الجمعية العامة للشركة في مصر حتى يضمن وجود مركز إدارة الشركة في مصر وليس في الخارج ويعني ذلك أنه يمكن ضبط مقر الشركة الرئيسي في مصر متى تأسست الشركة فيها من خلال الجمع بين خصوص قانون الشركات وباقي النصوص الواردة في اللائحة التنفيذية ونماذج العفو الملحقة بالقانون والنصوص الواردة في قانون السجل التجاري.

ولم يشترط المشرع في قانون الشركات أن يكون مركز الشركة مكاناً محدداً في مصر ويعني ذلك إنه لا يكتفي بالنص في عقد الشركة على أن يكون مركزها في مصر إنما يشترط أن يذكر في العقد المكان الذي ستمارس فيه الشركة عملها لأنه موطنها والموطن في هذه الحالة هو «المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة بالنسبة لإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة» (م41 مدني ومتى تحدد هذا المكان خضعت الشركة لأحكام قانون السجل التجاري فتلتزم بالقيد في قلب السجل الذي يقع في دائرته المحل التجاري (م17ق. السجل التجاري وبتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة في هذا المكان، أي مكان الإدارة الرئيسي للشركة إلا أن المشرع نص في المادة رقم 39 من نموذج النظام الأساسي لشركة المساهمة على أجازة انعقاد الجمعية العامة في المدينة التي بها مركز الشركة.

ولعله يكون من المناسب أن يبادر المشرع في تعديل النص الحالي من المادة الأولى من قانون الشركات ويضيف إليه كلمة الإدارة حتى يستقيم النص ولا ثار بشأنه أي لبس أو غموض فالنص الحالي يقضي بأن «تسري أحكام هذا القانون على شركات المساهمة ........... التي تتخذ مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية ........... » ويكون النص بعد إجراء التعديل على النحو التالي «تسري أحكام هذا القانون على شركات المساهمة ........... التي تتخذ مركز إدارتها الرئيسي في مصر».

ولم يتناول مشروع قانون الشركات الموحد هذه المسألة بالنص في حين تناول مشروع قانون التجارة الجديدة هذه المسألة ونص في المادة 50/2 على أن «كل شركة تؤسس في مصر يجب أن تتخذ فيها موطنها فاستخدام المشروع اصطلاح المواطن وهو اصطلاح دقيق».

النشاط الرئيسي الشركة:

اشترط المشرع لسريان أحكام قانون الشركات المصري أن تكون مصر هي مكان النشاط الرئيسي للشركة ومفاد ذلك إنه إذا كانت إدارة الشركة خارج مصر ونشاطها الرئيسي داخل مصر فإن الشركة تخضع لأحكام القانون المصري ويعني ذلك إن المشرع يفترض في هذه الحالة أن مركز إدارة الشركة الرئيسي في الخارج ولكن نشاطها الفعلي في مصر ولم يعرف المشرع مفهوم النشاط الرئيسي للشركة كما لم يحدد معيارة ومكان النشاط الرئيسي للشركة هو المكان الذي تتجمع فيه مصالحها والمكان الذي يكون فيه معظم نشاط الشركة وهذه مسألة موضوعية تختلف بحسب كل ماله وهي تقديرية لقاضي الموضع ولا رقابه عليه في ذلك من محكمة النقض ولكن تختص محكمة النقض بمراقبة المعيار الذي استند إليه القاضي في تقدير النشاط الرئيسي لأنها مسألة قانونية يترتب عليها وجود مركز قانوني محدد.

وفرض المشرع هذا المعيار لسريان أحكام قانون الشركات المصري محل نظر فالأمر يحتاج إلى تمحيص وتحليل ذلك إن المشرع في قانون الشركات أنما يعالج إنشاء الشركة وإدارتها ماليتها وتصفيتها ولا يعالج تصرفات الشركة كشخص قانوني يمارس نشاطه التجاري فإذا قلنا بسريان القانون على الشركة لأن مصر مكان النشاط الرئيسي لها فهل يعني ذلك أن تلتزم الشركة المذكورة بأن تعقد جمعيتها العامة في مصر وأن تنتقل إدارتها إلى مصر إذا كانت الإدارة في الخارج وأن تعقد اجتماعاتها في الخارج وفقاً للقواعد السائدة في قانون الشركات المصري والمسألة غير مقبولة في أي من الفرضين.

ولعل الصحيح أن المشرع حين يحدد هذه المعايير إنما يحددها وهو بصدد تحديد جنسيه الشخص المعنوي لتحديد القانون الواجب التطبيق على تصرفات هذا الشخص ولذلك فإن منطقياً أن يضع المشرع هذه المعايير في أطار قواعد وأحكام القانون المدني أما في قانون الشركات فإن المشرع لا يتعامل مع تصرفات الشركة وإنما يتعامل مع الشركة ذاتها والتي يكون مركز إدارتها على إقليمية فهو يراقب إدارتها واجتماعاتها وماليتها حماية لأموال المساهمين ومنفا للغش وهذه الشركة ذاتها إذا كان لها نشاط في الخارج فإنها ستخضع للقانون الواجب التطبيق في تصرفاتها خارج الإقليم وفقاً للقواعد السائدة في القانون الخاضعة له في تصرفاتها.

ومن المقبول أو من المتصور أنه يخضع الشخص لأكثر من قانون تصرفه أما فيما عان هذه الشركة وصحة تشكيلها من عدمه فتخضع لأحكام القانون المصري الذي نشأت في ظله.

ومثال للنتيجة غير المألوفة التي يقضي إليها معيار مكان النشاط الرئيسي هو مسألة الشخص المعنوي المملوك لشخص واحد في ظل قانون دولة تأخذ بهذا النظام ويمارس نشاطه الرئيسي في مصر فهل يعتبر الشكل القانوني لهذا الشخص باطل فى نظر المشرع المصري لأنه لا يأخذ بهذا النظام؟ بطبيعة الحال الإجابة بالنفي فقد سبق القول بأن الشكل القانوني الذي تتخذ الشركة في ظل القانون الذي يحكم نشاطها يلتزم المشرع المصري بقبوله إذ حدث وأرادت الشركة إنه يكون لها وجود بأي صورة من الصور في أطار أحكام القانون المصري.

فمتى أسبغ المشروع الأجنبي وصف الشركة على الشخص الاعتباري الذي نشأ في ظل أحكامه فإن المشرع المصري يلتزم بأن يعامل هذا الشخص الاعتباري بنفس الوصف القانوني الذي أسبغه عليه المشرع الأجنبي أعمالاً للمادة رقم 11/2 من القانون المدني والتي تقضي بأن «النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري عليه الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز أدارتها الرئيسي الفعلي ...........» فالمشرع المصري اعت في مسألة النظام القانوني للأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي.

ولذلك يكون من الأوفق أن يقصر المشرع المصري سريان أحكام قانون الشركات من الناحية الإقليمية على الشركات التي تنشأ في ظله وتتخذ من مصر مركز إدارتها الرئيسي بحيث لا ينفصل المعيارين على أساس أن قانون الشركات هو القانون الذي يحدد الوصف القانوني للأشخاص الاعتبارية فالشركة التي تتأسس في مصر يجب أن تتخذ مركز إدارتها الرئيسي في مصر ويكون من الأفضل أن يعاد صياغة نص المادة الأولى من قانون الشركات الحالي على النحو السابق إيضاحه ليتفق وهذا النظر حتى تضمن دقة تطبيق أحكام قانون على الشركات التي تنشأ في ظل أحكامه على الإقليم المصري وأن يطرح معيار النشاط الرئيسي لعدم اتفاقه وأحكام قانون الشركات.


 

 


 





 اعـــــــلان

مصلحة الضرائب المصرية

اطلب فاتورتك ... تضمن حقك

عزيزى المواطن

 احرص على طلب الفاتورة من البائع او مؤدى الخدمة لأنه بيضمن حقك في الحصول علي سلعه جيده  

ويمكن ردها لو معيبه خلال المده القانونيه المحدده .

 وخلي بالك طلبك للفاتورة مش معناه زيادة السعر لان الضريبة متضافة فعلا على ثمن السلعة أو الخدمة من الأساس .

اضمن حقك وحق اولادك فى الحصول على خدمات الدولة اللي أنت بتمولها بضريبتك اللي دفعتها.

اضمن وصول الضريبة لموازنة الدولة والتي ستعود عليك في شكل خدمات صحية وتعليمية وبنية تحتية وغيرها.

عزيزى المواطن

عند طلب الفاتورة تحقق من وجود  البيانات الاتية

رقم مسلسل الفاتورة وتاريخها -

 اسم البائع  ورقم تسجيله -

 اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله (إن كان مسجلاً) -

 بيان السلعة أو الخدمة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة -

الضرائب مصلحتك .. أولا



 

30 سؤال وجواب
لكل ما يخص الضريبة على المرتبات
فى ظل
قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته  

ج1 - يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك طبقاً لما سوف تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.


س2 : ما هى الحالات التى يُعفى الممول ( الموظف أو العامل ) فيها من تقديم الإقرار الضريبي السنوى ؟

ج2 - يُعفى الممول من تقديم الإقرارات فى الحالات الأتية: (1)- إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها أيا كان دخله. (2)- إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله السنوى منها مبلغ 5000 جنيه (الشريحة المعفاة طبقاً للمادة ( 7 ) من القانون).


س3 : - ما هى الحالات التى يلتزم فيها الممول ( الموظف أو العامل ) بتقديم الإقرار الضريبي السنوى ؟

ج3 - يلتزم هذا الممول بتقديم إقراره الضريبي السنوى فى الحالات الآتية : 1- إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أياً كانت قيمة هذا الدخل. 2- إذا كان دخله من إيرادات المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن 5000 جنيه سنوياً ( الشريحة المعفاة طبقاً للمادة ( 7 ) من القانون ).


س4: ما هى المعاملة الضريبية لما يحصل عليه عمال اليومية من المرتبات وما فى حكمها ؟

ج4 - وحد القانون المعاملة الضريبية بالنسبة لكل من العمال العاديين وعمال اليومية بحيث يتم تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة عن كل جزء من السنة تم فيه الحصول على الإيراد بنسبة مدته وبعد تحويل الإيراد الشهرى إلى إيراد سنوى مع تطبيق الشريحة المعفاة المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) وقدرها 5000 جنيه والإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى البند [1] من المادة (13) وقدرة 4000 جنيه.


س5 : هل يحق للممول ( العامل أو الموظف ) الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه ؟ ولأى جهة يقدم الاعتراض ؟

ج5 - نعم يحق له ذلك بطلب يُقدم إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة بحسب الأحوال خلال المدة المذكورة.


س6 : هل يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق ضريبة المرتبات الناتجة عند الفحص ؟

ج6 - نعم يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عند الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار طبقاً لنص المادة (118) من القانون 91 لسنة 2005.


س7 : هل يجوز خصم 10% مقابل الحصول على الإيراد فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟

ج 7 - لم يقرر القانون رقم 91 لسنة 2005 خصم 10% مقابل الحصول على الإيراد حيث قرر القانون زيادة الإعفاءات المقررة بالنسبة للشريحة المعفاة ( 5000 جنية ) والإعفاء الشخصى ( 4000 جنية ).


س 8 : ما هى المعاملة الضريبية للمبالغ التى يتقاضاها الممول ( العامل أو الموظف ) من غير جهة عمله الأصلية ؟ .

ج 8 - تخضع المبالغ التى يحصل عليها الممول ( سواء كان منتدب أو غير منتدب ) من جهة غير جهة عمله الأصلية للضريبة على المرتبات وما فى حكمها بسعر 10 % ضريبة قطعية دون خصم أى تكاليف أو أى خصومات أخرى وبناء على ذلك لا يتمتع من يحصل على هذه المبالغ بأى إعفاءات ضريبية بخصوص هذا المبلغ.


س9 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من بدل مقابل الوجبة الغذائية ؟

ج9- ورد بالفقرة ( ا ) من البند [ 5 ] من المادة ( 13 ) من القانون نصاً صريحاً بإعفاء الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين وذلك بشرط أن تكون هذه الوجبة عينيه وجماعية، ويترتب على ذلك إذا دفع صاحب العمل مبلغاً نقدياً مقابل الوجبة يعد ميزة نقدية وتخضع للضريبة على المرتبات يتحملها من صُرفت له.


س10 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من بدل مقابل عدم استفادتهم من ميزة النقل الجماعى التى تقررها الشركة للعاملين فى ظل القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟

ج10- ورد بالفقرة ( ب ) من البند [ 5 ] من المادة (13) من القانون نصاً صريحاً بإعفاء ميزة النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفه وذلك بشرط أن تكون هذه الميزة عينيه وجماعية وهذا يعنى أن المنشأة أو الشركة إذا كان لديها سيارات لنقل العاملين فإن تكلفة نقل العاملين لا تعد ميزه للعاملين ولا تخضع للضريبة ، وفى حالة عدم امتلاكها لسيارات وقامت بتأجير سيارات من الغير لنقل العاملين نقلاً جماعياً فإن تكلفة النقل أيضاً لا تعد ميزة للعاملين ولا تخضع للضريبة وهذا هو المقصود من عبارة أو ما يقابله من تكلفة . وبناء على ذلك إذا قامت الجهة بصرف مبالغ لأى من العاملين فى صورة بدل نقدى مقابل ميزة النقل الجماعى فهذا المبلغ يعد ميزة نقدية لمن يحصل عليه ويخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها.


س11 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من حصص الأرباح التى يتقرر توزيعها قانوناً ؟

ج11 تضمن القانون بالبند [ 6 ] من المادة ( 13 ) نصاً صريحاً بإعفاء حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون مع مراعاة أن هذه الحصة لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم بالنسبة للشركة أو المنشأة عند تحديد وعاء الضريبة بالنسبة لها.


س12 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها فى شركات الأموال ؟

ج12 - لم يتضمن القانون نصاً بخضوع ما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية أو بدلاتها فى شركات الأموال للضريبة على المرتبات وما فى حكمها أو غيرها من الضرائب مع مراعاة أن هذه المكافآت والبدلات لا تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد الوعاء الضريبي للشركة طبقاً للبند [ 4 ] من المادة ( 52 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005.


س13 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المساهمين من حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ومقابل حضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية فى ظل أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟

ج13 - لم يتضمن القانون نصاً بخضوع هذه الحصص أو الأرباح الموزعة أو مقابل الحضور للضريبة على المرتبات وما فى حكمها أو غيرها من الضرائب مع مراعاة أن حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية لا يعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة بالنسبة للشركة.


س14 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين من مرتبات ومكافآت ؟

ج 14 - قرر القانون خضوع ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين من مرتبات ومكافآت للضريبة على المرتبات وما فى حكمها شأنهم شأن باقى العاملين الخاضعين للضريبة.


س15 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة و المديرين فى شركات الأموال من مرتبات ومكافآت مقابل العمل الإدارى ؟

ج 15- قرر القانون خضوع ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى للضريبة على المرتبات وما فى حكمها شأنهم شأن باقى العاملين ودون تحديد حد أقصى لهذه المبالغ أو عدد هؤلاء الأعضاء.


س16 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من مقابل نقدى لرصيد الأجازات المنصرف لهم بمناسبة انتهاء الخدمة فى حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة للمعاش ؟

ج 16 - ما يتقاضاه العاملون من مقابل نقدى لرصيد الأجازات المنصرف لهم بمناسبة انتهاء الخدمة سواء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة للمعاش يُعفى من الخضوع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها طبقاً للقانون رقم 232 لسنة 1996.


س17 : هل تُعتبر التكاليف الفعلية التى يتطلبها أداء العامل لمهام وظيفته من ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة من عدمه ؟

ج 17 - إن التكاليف الفعلية التى يتطلبها بالضرورة أداء العامل لوظيفته لا تدخل ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها حيث تعتبر مقابل تكلفة فعلية وفقاً للأحكام العامة للقانون.


س18 : هل يحق للمحال للمعاش ويعمل بأى جهة فى التمتع بالإعفاءات الضريبية الواردة بالمواد 7 ، 13 من القانون رقم 91 لسنة 2005 عن المبالغ التى يتقاضاها من جهة عمله من عدمه ؟

ج18- إن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقى العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصى وفقاً للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة وتعتبر الجهة التى يعمل بها جهة عمله الأصلية.


س19 : ما هو السعر المفروض على صافى الإيراد الخاضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ؟

ج19 -السعر المفروض طبقاً لما هو وارد بنص المادة ( 8 ) من القانون 91 لسنة 2005 كالآتى : أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10% أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15% أكثر من 40000 20%


س20 : ما هى نسبة مقابل التأخير المستحق على ما لم يقوم بتوريده أصحاب الأعمال أو الملتزمون بدفع الإيراد فى الميعاد ؟ ومتى تستحق ؟

ج 20 - يُستحق مقابل التأخير من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة للتوريد ويُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافاً إليه 2 %.


س21 : هل يتمتع العامل أو الموظف الذى يعمل لفترة من السنة بالإعفاءات المقررة من خلال الشريحة المعفاة ؟ والإعفاء الشخصى (5000،4000) كاملة أم بنسبة مدة الحصول على الإيراد ؟-

ج21 - إن الممول ( العامل أو الموظف ) الذى يعمل لفترة من السنة يستحق الإعفاءات الضريبية المذكورة بنسبة مدة العمل إلى السنة وفقاً لأحكام المواد ( 7 ) ، ( 8 ) ، ( 10 ) من القانون. - 7 -


س22 : من هو المسئول عن توريد الضريبة للمصلحة ؟

ج22 - المسئول عن توريد الضريبة للمصلحة أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة وذلك بحجز مبلغ لما يكون عليهم دفعه تحت حساب الضريبة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم التوريد إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر من الدفعات فى الشهر السابق. وفى حالة إذا ما كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة تقع مسئولية توريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة.


س23 : ما هى إلتزامات صاحب العمل تجاه المصلحة ؟ وتجاه الموظف أو العامل ؟

ج 23 - التزامات صاحب العمل تجاه المصلحة: (1) بأن يحجزا مما يكون عليه دفعه مبلغ تحت حساب الضريبة وتوريده خلال 15 يوم من الشهر التالى . (2) يلتزم أصحاب الأعمال بسداد فروق الضريبة الناشئة عند الفحص دون إخلال لحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به. (3) تقديم إقرار ربع سنوى فى 1/1/ ، 1/4 ، 1/7/ ، 1/10 إلى المصلحة أما التزامات صاحب العمل تجاه الموظف أو العامل هو: [1] إعطاء الممول بناء على طلبه كشف يبين فيه اسمه ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.


س24 : ما هى العقوبة المقررة عند الإمتناع عن تقديم الإقرار الضريبي فى الحالات التى يلتزم فيها الموظف بتقديم إقرار ضريبى ؟

ج24- تضمن القانون فى المادة ( 135 ) منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي.


س25 : ما هى العقوبة المقررة فى حالة إمتناع أصحاب الأعمال أو الملتزمون بدفع الإيراد عن استقطاع أو خصم أو توريد الضريبة فى المواعيد القانونية؟

ج25- تضمن القانون فى المادة ( 135 ) منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي.


س26 : ما هى المعاملة الضريبية للعلاوات الخاصة التى تقرر منحها للموظف فى حالة حساب الضريبة على المرتبات وما فى حكمها للأجر الأساسى؟

ج 26 - تضمنت الفقرة الأولى من المادة ( 13 ) من القانون حكماً مفاده عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة. وحيث أن هذه العلاوات معفاة بموجب نص صريح فى القوانين التى تقررها لذلك تعفى هذه العلاوات من ضريبة المرتبات وفقاً لهذه القوانين.


س27 : ما هى المعاملة الضريبية للأجور المتغيرة المنصرفة مقابل العلاوات الخاصة التى تم ضمها إلى المرتب الأساسى ؟

ج27 - إن العلاوات الخاصة وإن كانت معفاة بموجب قوانين منحها سواء تم إضافتها للمرتب الأساسى أم لم يتم إضافتها إلا أن الأجور المتغيرة المنصرفة مقابل العلاوات الخاصة التى تم إضافتها للمرتب الأساسى تخضع للضريبة ولا تتمتع بالإعفاء المقرر للعلاوة وفقاً لما أنتهى إليه رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ووافقت عليه مصلحة الضرائب. - 9 -


س28 : ما هى المعاملة الضريبية لما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى ؟

ج 28 - تضمن القانون فى البند [ 7 ] من المادة ( 13 ) حكماً مفاده إعفاء ما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب من المرتبات وما فى حكمها وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.


س29 : ما هى المعاملة الضريبية لما يحصل عليه العاملون فى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية الكائنة فى جمهورية مصر العربية ؟

ج29 - لم يتضمن القانون نصاً بإعفاء ما يحصل عليه العاملون فى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية من غير أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية من المرتبات وما فى حكمها وبذلك يخضع ما يحصل عليه هؤلاء للضريبة على المرتبات وما فى حكمها فضلاً عن أداءهم للخدمة فى مصر مع مراعاة أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.


س30 : ما هى حدود الإعفاء المقرر لإشتركات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ؟

ج30- تضمن القانون فى المادة (13) منه البندين [ 3 ، 4 ] نصوصاً بإعفاء: بند [3] - إشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 . بند [4] - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده القصر أو أى أقساط تأمين لإستحقاق معاش. - 10 - وورد بذات المادة أنه يشترط بالنسبة لهذين البندين ألا تزيد جملة ما يعفى للممول منها على 15 % من صافى الإيراد أو ثلاثة ألاف جنيه فى السنة أيهما أكبر ، ولا يجوز إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل أخر منصوص عليه فى المادة ( 6 ) من القانون. وتطبيقاً لهذا الشرط يتم الآتى : يحسب نسبة الـ 15% من الدخل كما يلى: - إذا قلت نسبة الـ 15 % عن 3000 جنيه يكون الحد الأقصى لما يستقطع من الإيراد الخاضع للضريبة 3000 جنيه ويستقطع المبلغ المدفوع أو 3000 جنيه أيهما أقل. - إذا ذادت نسبة ألـ 15% عن 3000 جنيه يكون الحد الأقصى لما يستقطع من الإيراد الخاضع للضريبة المبلغ المدفوع أو الـ 15% من الدخل أيهما أقل.