المتابعون

الثلاثاء، 1 يونيو 2021




















































































































































































































 





 






 

 

صدر حديثاً ......

صدور قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2021


بإضافة فقرة اخيرة الى نص المادة رقم 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وبيانها كالتالى:

مادة 38

فى جميع حالات رد الضريبة المنصوص عليها فى المادة (30) من القانون يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف فى رد الضريبة، شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، تفيد أحقية المكلف فى رد الضريبة، ولايتم قبول طلب الرد غير المقترن بتقديم هذه الشهادة.

في جميع الأحوال، واعتباراً من الأول من يناير 2022، لا يعتد في خصم أو رد الضريبة بالفواتير الورقية، ويستثنى من ذلك:

-        الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات أو المنشآت، والمحررة قبل الزامها بتطبيق منظومة الفواتير الالكترونية.

-        الفواتير الورقية الصادرة من الشركات أو المنشآت التي لم يصدر قرار بعد من المصلحة بإلزامها بإصدار فواتير الكترونية.

مع مراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكتروني الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.