المتابعون

الجمعة، 23 أبريل 2021

 

"إجراءات دمج الشركات"

تمهيد

بالإطلاع علي القانون رقم 159 لسنة 1981 تجد أن إجراءات اندماج الشركات

منظمة بموجبه وكذلك بموجب لائحته التنفيذية ، ويمكننا تلخيص ما جاء بكل منها علي النحو التالي :

أولاً . الجهة المختصة بإصدار الترخيص بالاندماج

1. وزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولي .

ثانياً . إجراءات دمج الشركات

2. مع عدم الإخلال باختصاص السيد الوزير يتم الاندماج بــ :

بالنسبة الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة "يكون بقرار يصدر من "الجمعية العامة الغير عادية" لكل من الشركات المندمجة والمندمج فيها ، وذلك بالأغلبية اللازمة لتعديل نظام الشركة أو عقد تأسيسها بحسب الأحوال.

 بالنسبة شركات التضامن والتوصية البسيطة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد على ذلك لكل من الشركات المندمجة والمندمج فيها.

ويجوز للمساهمين الذين اعترضوا على قرار الاندماج فى الجمعية أو لم يحضروا الاجتماع بعذر مقبول طلب التخارج من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم وذلك بطلب كتابي يصل إلى الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شهر قرار الاندماج وتبين اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الأخرى لهذا الطلب وكيفية البت فيه.

يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين عارضوا الاندماج في الجمعية التي تدعي للموافقة على عقد الاندماج أن يطلبوا إثبات اعتراضهم بمحضر الجلسة ، كما يجوز لمن لم يحضر منهم اجتماع الجمعية بسبب عذر مقبول يمنعه من الحضور بشخصه أو توكيل غيره فى الحضور ، أن يبادر إلى إخطار مجلس إدارة الشركة أو مديريها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول - بطبيعة هذا العذر وما يثبت قيامه ، ويشير إلي رغبته في التخارج من الشركة ، وعلى مجلس الإدارة أو المديرين إخطاره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول كتابه بما إذا كان عذره مقبولاً بحسب القواعد التى وضعتها الشركة وضمنتها الدعوة إلى الجمعية التى تدعي لنظر عقد الاندماج ، وفى حالة الخلاف بين الطرفين يرفع صاحب الشأن الأمر إلى القضاء للبت فى مدى قيام العذر المقبول.

وفى جميع الأحوال يجب أن يقدم الشركاء أو المساهمون الراغبون فى التخارج طلباً كتابياً يصل إلى الشركة - سواء بالبريد المسجل أو باليد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيد القرار الوزاري بالاندماج بالسجل التجاري ، ويوضح الطلب ما يملكونه من أسهم الشركة أو حصصها .

 ويجب أن تؤدى القيمة غير المتنازع عليها للأسهم أو الحصص المتخارج عنها إلى أصحابها قبل تمام إجراءات الاندماج .

 اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء في حالة زيادة التزاماتهم ، إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين في الشركاء في واحدة أو أكثر من الشركات المندمجة ، ويجب أن يتم الموافقة على عقد الاندماج بإجماع المساهمين أو الشركاء الذين يزيد الاندماج من التزاماتهم

3. في حالة وجود شركة من الشركات في مرحلة التصفية يشترط موافقة الهيئات المختصة فى هذه الشركة على إلغاء التصفية .

4. إعداد مشروع عقد الاندماج ويختص بإعداده ما يلي :

 مجلس الإدارة.

 المديرون .

 من له حق الإدارة من الشركاء بحسب الأحوال في كل من الشركات الداخلة في الاندماج.

ويجب أن يتضمن مشروع عقد الاندماج علي ما يلي :

 دواعى الاندماج وأغراضه والشروط التي يتم بناء عليها.

 التاريخ الذي يتخذ أساساً لحساب أصول وخصوم الشركات المندمجة.

 التقدير المبدئي لقيمة أصول وخصوم الشركات المندمجة مع مراعاة القيمة الفعلية للأصول.

 كيفية تحديد حقوق كل من المساهمين أو الشركاء في الشركة الجديدة ، أو في كل من الشركة أو الشركات المندمجة والشركات الدامجة.

 يرفق بمشروع العقد تقرير بالأسس التي تم بناء عليها التقدير المبدئي للأصول والخصوم المشار إليها ويتضح منه أسباب تحديد حقوق المساهمين والشركاء بعد الاندماج على الوجه الوارد بمشروع العقد.

5. تقديم طلب إلى الهيئة العامة لسوق المال لتقييم أصول وخصوم الشركات الراغبة في الاندماج تقديراً صحيحاً.

6. إعداد تقرير مراقبي الحسابات عن مشروع العقد وإيداعه بمركز كل شركة قبل اجتماع الجمعية العامة الغير عادية أو جماعة الشركاء للنظر في مشروع عقد الاندماج بخمسة عشر يوماً علي الأقل.

1ـ بداية يتم استخراج شهادة رسمية من السجل التجاري تفيد أن الاسم التجاري للشركة لا يلتبس مع اسم شركة أخرى .

2ـ بعد أن يحدد المؤسسون مشروع تكوين الشركة فإنهم يبرمون عقدها التأسيسى وذلك حيث يقوم المؤسسون أو وكيلهم بشراء العقد المخصص للتأسيس من قطاع شركات الأموال الذى يقوم بدوره بإصدار نمازج خاصة لعقود الشركات .

3ـ ثم يلى ذلك تحرير عقد الشركة بكتابة ما تم الإتفاق عليه بين الشركاء فى المساحات المخصصة لها بالعقد ـ بالالة الكاتبة ـ بما فيها اغراض الشركة والتى يجب أن تكون متفقة مع أحكام القوانين والوائح والقرارات المنظمة وبصفة خاصة احكام القوانين 143 لسنة 81 ، 95 لسنة 92 بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المتفق عليه وعلى المشاركة فيه ، ويجب أن يتضمن العقد والنظام الأساسى للشركة توقيع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا ، وكذلك خاتم وامضاء كل من مراقب حسابات الشركة ومستشارها القانونى.

4ـ بعد ذلك يتم تقديم عقد الشركة لقطاع شركات الأموال مصحوبا بالمستندات الأتية :

1) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الإكتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتسابها شخصيتها الاعتبارية.

2) شهادة عدم الإلتباس لصادرة من السجل التجارى.

3) صور البطاقات الشخصية للمؤسسين.

4) بيان حالة للمؤسس الأجنبى فى حالة وجوده.

5) بيان بالمكتبين فى رأس المال إذا كان بينهم اشخاص خلاف المؤسسين.

وذلك ليتم مراجعة العقد والمستندات من إدارة المشورة الفنية بقطاع شركات الاموال للتأكد من مطابقتهم للقوانين واللوائح وبعد تمام المراجعة وعند الموافقة على عقد الشركة من لجنة التأسيس بمصلحة الشركات تقوم بتقدير رسوم التأسيس على العقد ، وبعد سداد الرسوم بمصلحة الشركات يتم ختم جميع صفحات العقد بخاتم شعار الجمهورية .

5ـ يتم أفراغ عقد الشركة ونظامها الأساسى فى ورقة رسمية ، وذلك بالتصديق على التوقيعات الواردة فيهما أمام مكتب الشهر العقارى والتوثيق ، وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقد والنظام الأساسى الملحق به بمقدار ربع فى المائة من رأس المال المصدر.

6ـ بعد ذلك يتم التوجه بالعقد والنظام الأساسى لقطاع شركات الأموال ليصدر القطاع مباشرة إخطار بتأسيس الشركة موجه لهيئة سوق المال ، وإخطار آخر موجه للسجل التجارى .

7ـ بعد ذلك يتم التصديق على عقد الشركة من نقابة المحامين وسداد رسم التصديق الذى يقدر بـ 5/1000

8ـ يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه إلى الغرفة التجارية التابعة لمقر الشركة ، بالإضافة إلى ما يثبت حيازة المؤسسين لهذا المقر وذلك لتسجيل الشركة بالغرفة التجارية ، وإستصدار شهادة بمزاولة النشاط .

9ـ كذلك يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه لهيئة سوق المال بالإضافة إلى أصل الإخطار الموجه للهيئة والصادر من قطاع شركات الأموال ، وايصال سداد رسوم هيئة سوق المال التى تقدر بـ 0.5 /1000 ويكون للهيئة حق تعديل العقد حسب ما يترائى للسيد المراجع فى عقد الشركة ، وبعد الموافقة على العقد بصورته النهائية تقوم الهيئة بإصدار خطابها بالموافقة إلى كل من قطاع شركات الأموال ، والسجل التجارى ، ويتم ختم العقد بختم هيئة سوق المال .

10ـ يقدم عقد الشركة فى صورته النهائية الى السجل التجارى لاستخراج سجل تجارى وذلك بتصوير عقد الشركة عدد 2 صورة ويدمغ احدهما وكذلك البطاقات والتوكيلات وطلب القيد بالسجل واقرار التوقيعات وكذلك طلب السجل التجارى وتصويره خمس نسخ وتقديمها جميعا الى ادارة السجل التجارى مع التوكيلات الأصلية للاطلاع عليها وبعد موافقة السجل التجارى ونهاية اجراءاته ، وسداد الرسوم المقررة ، يتم تسليم وكيل المؤسيسن او وكيله السجل التجارى فى ذات اليوم ، وبعد ذلك يتم استلام صور عقد الشركة السابق تقديمها للسجل التجارى لتقديم أحدهما الى هيئة سوق المال والأخرى لقطاع شركات الأموال ، ومنذ هذا التاريخ تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية ، ويكتمل تأسيس الشركة ، ولا يبقى سوى إستصدار صحيفة الشركات ، والبطاقة الضريبية .

11ـ يتم التوجه لمصلحة الضرائب بصور ضوئية من عقد الشركة ونظامها الأساسى ، مايثبت حيازة المؤسسين لمقر الشركة ، السجل التجارى ، إخطار تأسيس الشركة الصادر من مصلحة الشركات ، ويجب أن تكون تلك الصور الضوئية مدموغة ، وذلك لإستخراج البطاقة الضريبية .

12ـ يتم شراء نموذج عقد شركة جديد ، وملء بياناته بالآلة الكاتبة طبقا لعقد الشركة ، وذلك لتسليمه لمصلحة الشركات لإرساله الى المطابع الاميرية للنشر بصحيفة الشركات. بعدها يتم التقدم الى المطابع الاميرية لسداد الرسوم المقررة للنشر وبعد مرور المدة المقررة يتم تسليم عدد النسخ المتفق عليها مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وقد تم نشرها وطباعتها

مقدار الرسوم المقررة خلال فترة التأسيس

1) رسوم هيئة سوق المال 0.5/1000

2) رسوم قطاع شركات الاموال (مصلحة الشركات)

أ – رسوم الموافقة من قطاع شركات الاموال بحد أقصى 1000 جنيه مصرى.

ب- رسوم الغرفة التجارية بحد اقصى 250 جنيه مصرى.

3) رسوم الشهر العقارى

أ – بالنسبة لشركة المساهمة

رسوم التصديق بحد اقصى 1000 جنيه مصرى .

رسوم الضريبة النوعية 1800 جنيه مصرى .

ب - بالنسبة لشركة المسئولية المحدودة

رسوم التصديق بحد اقصى 125 جنيه مصرى .

رسوم الضريبة النوعية 900 جنيه مصرى .

إجراءات التأسيس

1) يتم كتابة العقد والملخص والتوقيع عليه من الشركاء.

2) يتم التأشير بالصلاحية للتسجيل على العقود والملخص ويختم بخاتم السجل التجارى بعد تمام مراجعته بالمكتب مع مراعاة توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الإبتدائية ومصدقاً على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة إذا ما كانت قيمة العقد 5000 جنيه فأكثر ويشترط حضور المدير المسئول أو من يوكله .

3) التسجيل بالمحكمة الإبتدائية المختصة التى يقع بدائرتها مركز الشركة أو أحد فروعها بالقلم التجارى بتقديم أصل العقد وأصل الملخص مع لصق دمغة على كل ورقة من أوراق أصل العقد وأصل الملخص وصورة منه ,

4) يقوم الموظف المختص بالتأشير برسم التسجيل المستحق وبعد مراجعته وسداده بخزينة المحكمة يقدم أصل الملخص وصورة منها لقلم المحضريين لإجراء لصق الصورة على لوحة إعلانات المحكمة وتحرير محضر بذلك على أصل الملخص وقيده بدفتر القلم وتسليمه لصاحب الشأن بتوقيعه بالدفترا لمذكور .

5) يعاد أصل الملخص لموظف المحكمة المختص لقيدة بسجل ملخصت عقود الشركات والتأشير فى أصلا لملخص وأصلا لعقد برقم تاريخ التسجيل .

6) يعاد أصل العقد لصاحب الشأن بعد ختم التأشير المذكور بخاتم القلم التجارى .

7) يتسلم مقدم الملخص صورة رسمية منه بذات الطرق السابق بيانها فى شأن تسليم الصورة طبق الأصل , كما يحق له إستلام ما يشاء من صور أخرى من ذلك الملخص بعد تقديم طلب مدموغ وسداد الرسوم المستحقه عنها .

8) فى حالة تعديل أو فسخ الشركة تتخذ ذات الإجراءات السالف بيانها .

9) يقوم المدير المسئول أو من يوكله بنشر ملخص العقد فى جريدة يومية معدة لنشر الإعلانات القضائية .

10) يلزم أن يشتمل هذا الملخص على أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم ماعدا الشركاء أصحاب الأموال الخارجية عن الإدارة فى شركات التوصية وكذلك عنوان الشركة وعلى بيان أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة .

11) التقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة لإصدار البطاقة الضريبية للشركة .

12) القيد فى الغرفة التجارية وإستخراج ترخيص مزاولة المهنة .

13) التوجه بكافة الأوراق إلى مكتب السجل التجارى لإستخراج السجل التجارى للشركة .

الأوراق المطلوبة

الأوراق المطلوبة فى مكتب السجل الجارى :

1) أصل عقد الشركة وصورة منه .

2) ملخص عقد الشركة .

3) الجريدتين المنشور بهما ملخص العقد .

4) شهادة الغرفة لتجارية (ترخيص مزاولة المهنة) .

5) تحقيق الشخصية والتوكيل .

الأوراق المطلوبة فى الغرفة التجارية :

1) عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد ملكية العقار الذى سيتم فيه مزاولة المهنة أو نشاط الشركة .

2) صورة عقد الشركة.

3) صحيفة الحالة الجنائية .

4) البطاقة الضريبية .

5) طلب استخراج شهادة مزاولة مهنة .

6) صورة توكيل رسمي .

7) شهادة من إدارة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء وإيصال نور.

الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الضريبية :

1) صورة عقد الشركة

2) صورة عقد إيجار مثبت التاريخ أو صورة عقد الملكية للمكان محل نشاط الشركة .

3) صور بطاقات الشركاء .

4) صور التوكيل للوكيل .

5) طلب استخراج بطاقة ضريبية وفتح ملف ضريبي .

 

7. 
























































































































في حالة إنشاء شركة مساهمة جديدة ، يجب إتباع إجراءات التأسيس مع مراعاة ما ينص عليه في أحكام الفصل الخاص بالاندماج.

8. أما في حالة الاندماج في شركة قائمة ، وجب أن يقدم عقد الاندماج مصحوباً بنظام الشركة التي يتم فيها الاندماج بعد تعديله إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (18) من القانون طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (44) وما بعدها من هذه اللائحة ، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالاندماج.

9. استصدار قرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة المشار إليها.

10. إتباع إجراءات القيد في السجل التجاري والشهر المنصوص عليها في المادة (75) وما بعدها من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

11. إعلان مجلس الإدارة أو المديرين المساهمين أو الشركاء الذين اختاروا التخارج بالقيمة التي تقدرها الشركة لأسهمهم وحصصهم على أساس القيمة الإيجازية لكافة أصولها وتخطرهم بالتاريخ الذي توضع فيه المبالغ تحت تصرفهم .

وفى حالة عدم موافقة الشريك أو المساهم على هذه القيمة ، يكون له أن يرفع الأمر إلى القضاء لتقدير قيمة حصته أو أسهمه .


 

الفصل من أحكام

"النصوص القانونية"

 القانون 159 لسنة 1981

المادة 130

يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن سواء كانت مصرية أو أجنبية تزاول نشاطها الرئيسي فى مصر ، بالإندماج فى شركات مساهمة مصرية أو مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية جديدة وتعتبر فى حكم الشركات المندمجة فى تطبيق أحكام هذا القانون فروع ووكالات ومنشآت الشركات

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقويم أصول الشركات الراغبة فى الاندماج وإجراءات وأوضاع وشروط الإندماج .

مادة 131

يراعي عند إصدار الأسهم التى تعطي مقابل رأسمال الشركة المندمجة القيمة الفعلية لأصول كل من الشركات المندمجة والمندمج فيها .

مادة 132

تعتبر الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفاً للشركات المندمجة ، وتحل محلها حلولا قانونياً فيما لها وما عليها ، وذلك فى حدود ما أتفق عليه فى عقد الاندماج مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين.

مادة 133

يجوز تداول أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج أو الأسهم التى تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة بمجرد إصدارها .

مادة 134

تعفى الشركات المندمجة ومساهموها كما تعفى الشركة المندمجة فيها أو الشركة الناتجة من جميع الضرائب والرسوم التى تستحق بسبب الاندماج المشار إليه .

مادة 135

مع عدم الإخلال بنص المادة (130) يتم الاندماج بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين المندمجة والمندمج فيها أو من جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال بحسب الأحوال .

ويجوز للمساهمين الذين اعترضوا على قرار الاندماج فى الجمعية أو لم يحضروا الاجتماع بعذر مقبول طلب التخارج من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم وذلك بطلب كتابى يصل إلى الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شهر قرار الاندماج وتبين اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الأخرى لهذا الطلب وكيفية البت فيه .

ويتم تقدير قيمة الأسهم أو الحصص بالاتفاق أو بطريق القضاء على أن يراعى فى ذلك القيمة الجارية لكافة أصول الشركة .

ويجب أن تؤدى القيمة غير المتنازع عليها للأسهم أو الحصص المتخارج عنها إلى أصحابها قبل تمام إجراءات الاندماج .

ويحكم القضاء بالتعويضات لأصحاب الشأن إن كان لهم مقتض .ويكون للمبلغ المحكوم بها امتياز على سائر موجودات الشركة المندمجة .

 اللائحة الداخلية من القانون

مادة 288

صورة الاندماج واحدة أو أكثر من الشركات المبينه فيما يلى فى شركات مساهمة مصرية قائمة ، أو أن تندمج أكثر من شركة منها لتكون شركة مساهمة مصرية جديدة .

أ) شركات المساهمة .

ب) شركة التوصية بالأسهم

ج) الشركات ذات المسئولية المحدودة .

د) شركات التضامن .

هـ) شركات التوصية البسيطة .

كما يجوز لاى من هذه الشركات - سوءا كانت مصرية أو أجنبية أن تساهم فى شركة مساهمة مصرية قائمة أو جديدة بقيمة أى فرع أو وكالة أو منشأة مملوكة لها ، ويعتبر الفرع أو الوكالة أو المنشأة فى حكم الشركات المندمجة فيما يتعلق بتطبيق أحكام الاندماج .

ويجوز أن يتم الاندماج ، حتى ولو كانت الشركة المندمجة فى مرحلة التصفية بشرط موافقة الهيئات المختصة فى هذه الشركة على إلغاء التصفية .

مادة 289

مشروع عقد الاندماج

يعد مشروع عقد الاندماج مجلس الإدارة أو المديرون أو من له حق الإدارة من الشركاء بحسب الاحوال فى كل من الشركات الداخلة فى الاندماج ، ويجب أن يتضمن مشروع العقد ما يأتى :-

أ) دواعى الاندماج وأغراضه والشروط التى يتم بناء عليها .

ب) التاريخ الذى يتخذ أساساً لحساب أصول وخصوم الشركات المندمجة .

ج) التقدير المبدئى لقيمة أصول وخصوم الشركات المندمجة مع مراعاة القيمة الفعلية للأصول .

د) كيفية تحديد حقوق كل من المساهمين أو الشركاء فى الشركة الجديدة ، أو فى كل من الشركة أو الشركات المندمجة والشركات الدامجة .

ويجب أن يرفق بمشروع العقد تقرير بالأسس التى تم بناء عليها التقدير المبدئى للأصول والخصوم المشار إليها ويتضح منه أسباب تحديد حقوق المساهمين والشركاء بعد الاندماج على الوجه الوارد بمشروع العقد .

مادة 290

تقييم أصول وخصوم الشركات الراغبة فى الاندماج

يتم التحقق مما إذا كانت الأصول والخصوم بالشركات الراغبة فى الاندماج قد قدرت فى مشروع عقد الاندماج تقديراً صحيحاً بتقديم طلب إلى الهيئة العامة لسوق المال يتم طبقاً للمادتين (26) و (27) من هذه اللائحة .

            

مادة 291

تقرير مراقبى الحسابات عن مشروع العقد

يجب على مجلس الإدارة أو المديرين أو من له حق الإدارة من الشركاء بحسب الاحوال ، أن يحيل إلى مراقب الحسابات المختص فى كل شركة مندمجة ، فى حالة وجوده - مشروع عقد الاندماج وملحقاته والتقدير الذى أجرته اللجنة المختصة لأصول وخصوم الشركات المندمجة ، وذلك قبل الموعد المقرر لاجتماع جمعيات المساهمين أو الشركاء للنظر فى عقد الاندماج بستين يوماً على الأقل .

ويعد المراقب المختص تقريراً عن الأسلوب الذى يتم به الإندماج ويتضمن بصفة خاصة - تقريره للمقابل الذى تحصل عليه الشركة المندمجة ، ويجب أن يوضع تحت تصرف مراقب الحسابات كافة الأوراق والمستندات اللازمة لأداء مهمته .

ويجب أن يكون تقرير مراقب الحسابات معداً مودعاً بمركز كل شركة قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الشركاء للنظر فى مشروع عقد الإندماج بخمسة عشر يوماً على الأقل - ويجوز لكل مساهم أو شريك الحصول على نسخة منه .

مادة 292

الاختصاص بالموافقة على عقد الإندماج

يختص بالموافقة على عقد الإندماج الجمعيات العامة غير العادية فى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . وذلك بالأغلبية اللازمة لتعديل نظام الشركة أو عقد تأسيسها بحسب الأحوال .

كما يختص بالموافقة على عقد الإندماج فى شركات التضامن والتوصية البسيطة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد على ذلك .

ويتعين أن تصدر الموافقة على العقد من الجمعيات العامة غير العادية أو جماعة الشركاء فى كل من الشركات الدامجة والمندمجة .

مادة 293

اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء فى حالة زيادة التزاماتهم

إذا كان يترتب على الإندماج زيادة التزامات المساهمين فى الشركاء فى واحدة أو أكثر من الشركات المندمجة ، ويجب أن يتم الموافقة على عقد الإندماج بإجماع المساهمين أو الشركاء الذين يزيد الإندماج من التزاماتهم .

مادة 294

إجراءات الإندماج إذا كان ينتج عن الإندماج إنشاء شركة مساهمة جديدة ، وجب اتباع إجراءات التأسيس مع مراعاة ما ينص عليه هذا الفصل من أحكام ، أما إذا تم الإندماج فى شركة قائمة ، وجب أن يقدم عقد الإندماج مصحوباًَ بنظام الشركة التى يتم فيها الإندماج بعد تعديله إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (18) من القانون طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (44) وما بعدها من هذه اللائحة ، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالإندماج .

وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر من الوزير المختص قرار الإندماج بعد موافقة اللجنة المشار إليها .

ويتم اتباع إجراءات القيد فى السجل التجاري والشهر المنصوص عليها فى المادة (75) وما بعدها من هذه اللائحة .

مادة 295

اعتراض بعض المساهمين أو الشركاء على قرار الإندماج

يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين عارضوا الإندماج فى الجمعية التى تدعي للموافقة على عقد الإندماج أن يطلبوا إثبات اعتراضهم بمحضر الجلسة ، كما يجوز لمن لم يحضر منهم اجتماع الجمعية بسبب عذر مقبول يمنعه من الحضور بشخصه أو توكيل غيره فى الحضور ، أن يبادر إلى إخطار مجلس إدارة الشركة أو مديريها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول - بطبيعة هذا العذر وما يثبت قيامه ، ويشير إلي رغبته فى التخارج من الشركة ، وعلى مجلس الإدارة أو المديرين إخطاره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول كتابه بما إذا كان عذره مقبولاً بحسب القواعد التى وضعتها الشركة وضمنتها الدعوة إلى الجمعية التى تدعي لنظر عقد الإندماج ، وفى حالة الخلاف بين الطرفين يرفع صاحب الشأن الأمر إلى القضاء للبت فى مدى قيام العذر المقبول .

وفى جميع الأحوال يجب أن يقدم الشركاء أو المساهمون الراغبون فى التخارج طلباً كتابياً يصل إلى الشركة - سواء بالبريد المسجل أو باليد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيد القرار الوزاري بالإندماج بالسجل التجاري ، ويوضح الطلب ما يملكونه من أسهم الشركة أو حصصها .

مادة 296

تقدير قيمة الأسهم بالحصص يعلن مجلس الإدارة أو المديرين المساهمين أو الشركاء الذين اختاروا التخارج بالقيمة التى تقدرها الشركة لأسهمهم وحصصهم على أساس القيمة الإيجارية لكافة أصولها وتخطرهم بالتاريخ الذى توضع فيه المبالغ تحت تصرفهم .

وفى حالة عدم موافقة الشريك أو المساهم على هذه القيمة ، يكون له أن يرفع الأمر إلى القضاء لتقدير قيمة حصته أو أسهمه .

مادة 297

حقوق حملة السندات يجوز للشركة المندمجة أن تعرض على حملة سنداتها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول - استرداد ، وذلك بمجرد طلبهم ذلك - وعلى حملة السندات أن يطلبوا الاسترداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارهم بالاختيار المتاح لهم فى هذا الشأن .

وتصبح الشركة التى يتم الإندماج فيها مدينة بقيمة هذه السندات وفوائدها من تاريخ تمام الإندماج - فإذا لم يبد حملة سندات الشركة المندمجة - كلهم أو بعضهم رغبتهم فى الاسترداد خلال المدة السابقة ، احتفظوا بالضمانات والأولويات المقررة لهم فى مواجهة الشركة الدامجة وذلك فى الحدود المقررة فى عقد الإندماج .

مادة 298

حقوق الدائنين من غير حملة السندات تعتبر الشركة الدامجة المدين بالنسبة لكافة ديون الشركات .

 

 

المركز الرئيسي للشركة ومحل التأسيس


فرض المشرع المصري.

 كما سبق القول أحكام قانون الشركات على كافة أنواع الشركات التي تنشأ في ظل أحكام هذا القانون سواء كانت شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة التي تتخذ مركزها الرئيسي في مصر ولم يحدد المشرع المقصود بالمركز الرئيسي فالمشرع وهم بحسم ماله النطاق الإقليمي لأحكام القانون المصري للشركات حدد مفهوم الوجود على الإقليم بأنه وجود المركز الرئيسي للشركة.


ولاشك أن تعبير المركز الرئيسي للشركة تعبير وارد وليس تعبير اختبار إذا أنه بصورته الحالية يحوطه الغموض فما الذي يقصده المشرع بعبارة المركز الرئيسي؟


هل يقصد به المركز الرئيسي للإدارة أم المركز الرئيسي للنشاط،

أم المركز الرئيسي بمجوعه الشركاء إذ كان أصحاب رأس المال شركات أخرى

أو المركز الرئيسي للإدارة الفعلية

أو المركز الرئيسي للإدارة الرسمية

...................................

لاشك أن كل فرض من هذه الفروض ينبر كثيراً من المشاكل القانونية فنص المادة الأولى من قانون الشركات يقضي بسريان أحكام القانون على الشركات «التي تتخذ مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية»


فهل المشرع يقصد بهذا الاصطلاح المفهوم الوارد في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من القانون المدني الخاص بالقانون الواجب التطبيق على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية؟

إذ قرر المشرع في هذا النص إنه يسري على النظام القانوني لهذه الأشخاص «قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي «فعلها المشرع بقصد مركز الإدارة الرئيسي الفعلي أم أنه يقصد بهذا الإصلاح ما كان منصوصاً عليه في المادة رقم 88 من قانون الشركات السابق رقم 26 لسنة 1954 من سريان أحكامه على شركات المساهمة التي تؤسس في مصر أو التي تتخذ فيها مركز أدارتها أو مركز نشاطها الرئيسي فالمشرع يعني مركز الإدارة أو مركز النشاط وكل واحد منهما معيار مختلف فبالإضافة إلى عدم دقة الإصطلاح الذي استخدمها المشرع في القانون الجديد فإنه لم يوضح المقصود بمعيار المركز الرئيسي الذي نص عليه ولاشك أن ذلك يعد عيباً نشر بيعاً في الصياغة القانونية لنصوص التربع يترتب عليه غموض قصد المشرع، وبالتالي يؤدي إلى نتائج غير مقبولة في التفسير والتطبيق في كثير من الأحيان».

والسائد عملاً أن اصطلاح «المركز الرئيسي» إنما يتصرف إلى مقر إدارة الشركة ولا يوجد أمامنا إزاء الوضع التشريعي الحاصل بالصورة الحالية إلا أنه نرجع في تفسير هذا الاصطلاح إلى قواعد وأحكام القانون المدني باعتبارها الأصل العام الذي نركن إليه ولا نستطيع أن نرجع الوضع بإحكام قانون الشركات السابق رقم 26 لسنة 1954 لأن المشروع ألغى هذا القانون بالقانون الحالي رقم 15 لسنة 1981 وينصرف مفهوم هذه العبارة عبارة «المركز الرئيسي» إلى مركز الإدارة الرئيسي الفعلي وذلك في ضوء المادة رقم 11/2 من القانون المدني التي تقضي بأن «النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات الأموال فيسري عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز أدارتها الرئيسي الفعلي ........»

ومركز الإدارة هو المكان التي توجد فيه أجهزة الشخص الاعتباري والهيئات القائمة على إدارته فهو المكان الذي تتخذ فيه القرارات والأوامر المتعلقة بحياة الشخص الاعتباري ويختلف شكل لإدارة بحسب نوع الشركة فإذا كانت شركة مساهمة فتتمثل الإدارة في مجلس الإدارة وإذ كانت شركه توصيه بالأسهم فالإدارة الشريك المتضامن وإذ كانت شركة ذات مسئولية محدودة فالإدارة لمدير الشركة سواء كان فرداً أو أكثر فمكان الإدارة إذ نايا كان الشكل الذي تتخذه هو فكان الإدارة الفعلية للشركة والذي تتركز فيه أجهزتها الإدارية.

ولعله يكون من المناسب القول بأن تفادياً لما قد ينشأ من خلاف حول مفهوم المركز الرئيسي للشركة الوارد في قانون الشركات فإن الشرع إلزم كل شركة تؤسس في مصر أن تتخذ فيها مركزاً رئيسياً لها() فالمشروع ربط سريان أحكام القانون بمركز الشركة الرئيسي واشترط أنه يكون هذا المركز في مصر متى تم تأسيس الشركة في مصر ولاشك أنه المقصود بالمركز الإدارة والأساس في ذلك أن المشرع حين تناول تنظيم موضوع فروع الشركات الأجنبية استعمل صراحة تعبير مركز الإدارة حيث نص في المادة رقم 165 شركات على أن تسري أحكام هذا الباب على الشركات الأجنبية التي لا تتخذ في مصر مركز إدارتها أو مركز نشاطها الرئيسي ويكون لها مركز المزاولة الأعمال ..............» ومفهوم هذا النص أن المشرع يفرض أحكام القانون على الشركات الأجنبية التي لا يكون مركز إدارتها في مصر وترغب أن يكون بها مركز للمزاولة الأعمال ويعني ذلك أن المشرع حين يتكلم عن المركز الرئيسي إنما يعني به مركز الإدارة الرئيسي أي مكان الإدارة الفعلية للشركة.

ويعني ذلك أن المشرع حين يتكلم عن المركز الرئيسي إنما يعني به مركز الإدارة الرئيسي أي مكان الإدارة الفعلية الشركة

ويمكن القول تأسيساً على ما تقدم أن المشرع فرض سريان أحكام هذا القانون على كل شركة تؤسس في مصر وتتخذ في مصر مركزاً إدارتها الرئيسي في مصر فإنها تخضع لأحكام قانون الشركات المصري لأن مركز إدارتها في مصر وإذا تم تأسيس شركة في مصر وقررت أنه يكون مركز إدارتها الرئيسي في الخارج فإنها تخضع لأحكام قانون الشركات المصري لأن المشرع يشترط أن تتخذ الشركة من مصر مركز لإدارتها ومن ثم لا يكون لقرار الشركة بجعل مركز إدارتها الرئيسي بالخارج أثر بالنسبة للقانون المصري ويعامل المشروع هذه الشركة وفقاً للأحكام القانونية السائدة في القانون المصري بإعتبار إن مصر هي محل للتأسيس وليس وفقاً لأحكام القانون الأجنبي الذي جعلت الشركة مركز إدارتها الرئيسي في أطار أحكامه ويكون مركز الإدارة الوارد في عقد الشركة ونظامها الأساسي هو المحل الذي يتم التخاطب فيه وليس المركز الذي اتخذته الشركة لنفسها في الخارج وإذا خلا العقد والنظام من مركز الإدارة في مصر فلا يجوز تأسيس الشركة وقيدها في مصر لأن من شروط قبول تأسيس الشركة في مصر أن تتخذ فيها مركز إدارتها ولم يرتب المشرع البطلان على مخالفة هذا البيان.

ويلاحظ أن المشرع اشترط في نماذج العقود الخاصة بشركات الأموال أن يكتب المدينة التي بها مقر الشركة وألزم المشرع في قانون السجل التجاري شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة بالقيد في السجل التجاري() ولا يتم قيد أي من هذه الشركات بالسجل إلا إذا كان لها في مصر محل يباشر فيه نشاطها() واشترط المشرع في قانون السجل التجاري أنه يركز المقر الرئيسي للشركة والفروع التابعة لها واشترط المشرع نماذج عقود إنشاء هذه الشركات أنه يكون اجتماعات الجمعية العامة للشركة في مركز الشركة أي أن تكون اجتماعات الجمعية العامة للشركة في مصر حتى يضمن وجود مركز إدارة الشركة في مصر وليس في الخارج ويعني ذلك أنه يمكن ضبط مقر الشركة الرئيسي في مصر متى تأسست الشركة فيها من خلال الجمع بين خصوص قانون الشركات وباقي النصوص الواردة في اللائحة التنفيذية ونماذج العفو الملحقة بالقانون والنصوص الواردة في قانون السجل التجاري.

ولم يشترط المشرع في قانون الشركات أن يكون مركز الشركة مكاناً محدداً في مصر ويعني ذلك إنه لا يكتفي بالنص في عقد الشركة على أن يكون مركزها في مصر إنما يشترط أن يذكر في العقد المكان الذي ستمارس فيه الشركة عملها لأنه موطنها والموطن في هذه الحالة هو «المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة بالنسبة لإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة» (م41 مدني ومتى تحدد هذا المكان خضعت الشركة لأحكام قانون السجل التجاري فتلتزم بالقيد في قلب السجل الذي يقع في دائرته المحل التجاري (م17ق. السجل التجاري وبتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة في هذا المكان، أي مكان الإدارة الرئيسي للشركة إلا أن المشرع نص في المادة رقم 39 من نموذج النظام الأساسي لشركة المساهمة على أجازة انعقاد الجمعية العامة في المدينة التي بها مركز الشركة.

ولعله يكون من المناسب أن يبادر المشرع في تعديل النص الحالي من المادة الأولى من قانون الشركات ويضيف إليه كلمة الإدارة حتى يستقيم النص ولا ثار بشأنه أي لبس أو غموض فالنص الحالي يقضي بأن «تسري أحكام هذا القانون على شركات المساهمة ........... التي تتخذ مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية ........... » ويكون النص بعد إجراء التعديل على النحو التالي «تسري أحكام هذا القانون على شركات المساهمة ........... التي تتخذ مركز إدارتها الرئيسي في مصر».

ولم يتناول مشروع قانون الشركات الموحد هذه المسألة بالنص في حين تناول مشروع قانون التجارة الجديدة هذه المسألة ونص في المادة 50/2 على أن «كل شركة تؤسس في مصر يجب أن تتخذ فيها موطنها فاستخدام المشروع اصطلاح المواطن وهو اصطلاح دقيق».

النشاط الرئيسي الشركة:

اشترط المشرع لسريان أحكام قانون الشركات المصري أن تكون مصر هي مكان النشاط الرئيسي للشركة ومفاد ذلك إنه إذا كانت إدارة الشركة خارج مصر ونشاطها الرئيسي داخل مصر فإن الشركة تخضع لأحكام القانون المصري ويعني ذلك إن المشرع يفترض في هذه الحالة أن مركز إدارة الشركة الرئيسي في الخارج ولكن نشاطها الفعلي في مصر ولم يعرف المشرع مفهوم النشاط الرئيسي للشركة كما لم يحدد معيارة ومكان النشاط الرئيسي للشركة هو المكان الذي تتجمع فيه مصالحها والمكان الذي يكون فيه معظم نشاط الشركة وهذه مسألة موضوعية تختلف بحسب كل ماله وهي تقديرية لقاضي الموضع ولا رقابه عليه في ذلك من محكمة النقض ولكن تختص محكمة النقض بمراقبة المعيار الذي استند إليه القاضي في تقدير النشاط الرئيسي لأنها مسألة قانونية يترتب عليها وجود مركز قانوني محدد.

وفرض المشرع هذا المعيار لسريان أحكام قانون الشركات المصري محل نظر فالأمر يحتاج إلى تمحيص وتحليل ذلك إن المشرع في قانون الشركات أنما يعالج إنشاء الشركة وإدارتها ماليتها وتصفيتها ولا يعالج تصرفات الشركة كشخص قانوني يمارس نشاطه التجاري فإذا قلنا بسريان القانون على الشركة لأن مصر مكان النشاط الرئيسي لها فهل يعني ذلك أن تلتزم الشركة المذكورة بأن تعقد جمعيتها العامة في مصر وأن تنتقل إدارتها إلى مصر إذا كانت الإدارة في الخارج وأن تعقد اجتماعاتها في الخارج وفقاً للقواعد السائدة في قانون الشركات المصري والمسألة غير مقبولة في أي من الفرضين.

ولعل الصحيح أن المشرع حين يحدد هذه المعايير إنما يحددها وهو بصدد تحديد جنسيه الشخص المعنوي لتحديد القانون الواجب التطبيق على تصرفات هذا الشخص ولذلك فإن منطقياً أن يضع المشرع هذه المعايير في أطار قواعد وأحكام القانون المدني أما في قانون الشركات فإن المشرع لا يتعامل مع تصرفات الشركة وإنما يتعامل مع الشركة ذاتها والتي يكون مركز إدارتها على إقليمية فهو يراقب إدارتها واجتماعاتها وماليتها حماية لأموال المساهمين ومنفا للغش وهذه الشركة ذاتها إذا كان لها نشاط في الخارج فإنها ستخضع للقانون الواجب التطبيق في تصرفاتها خارج الإقليم وفقاً للقواعد السائدة في القانون الخاضعة له في تصرفاتها.

ومن المقبول أو من المتصور أنه يخضع الشخص لأكثر من قانون تصرفه أما فيما عان هذه الشركة وصحة تشكيلها من عدمه فتخضع لأحكام القانون المصري الذي نشأت في ظله.

ومثال للنتيجة غير المألوفة التي يقضي إليها معيار مكان النشاط الرئيسي هو مسألة الشخص المعنوي المملوك لشخص واحد في ظل قانون دولة تأخذ بهذا النظام ويمارس نشاطه الرئيسي في مصر فهل يعتبر الشكل القانوني لهذا الشخص باطل فى نظر المشرع المصري لأنه لا يأخذ بهذا النظام؟ بطبيعة الحال الإجابة بالنفي فقد سبق القول بأن الشكل القانوني الذي تتخذ الشركة في ظل القانون الذي يحكم نشاطها يلتزم المشرع المصري بقبوله إذ حدث وأرادت الشركة إنه يكون لها وجود بأي صورة من الصور في أطار أحكام القانون المصري.

فمتى أسبغ المشروع الأجنبي وصف الشركة على الشخص الاعتباري الذي نشأ في ظل أحكامه فإن المشرع المصري يلتزم بأن يعامل هذا الشخص الاعتباري بنفس الوصف القانوني الذي أسبغه عليه المشرع الأجنبي أعمالاً للمادة رقم 11/2 من القانون المدني والتي تقضي بأن «النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري عليه الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز أدارتها الرئيسي الفعلي ...........» فالمشرع المصري اعت في مسألة النظام القانوني للأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي.

ولذلك يكون من الأوفق أن يقصر المشرع المصري سريان أحكام قانون الشركات من الناحية الإقليمية على الشركات التي تنشأ في ظله وتتخذ من مصر مركز إدارتها الرئيسي بحيث لا ينفصل المعيارين على أساس أن قانون الشركات هو القانون الذي يحدد الوصف القانوني للأشخاص الاعتبارية فالشركة التي تتأسس في مصر يجب أن تتخذ مركز إدارتها الرئيسي في مصر ويكون من الأفضل أن يعاد صياغة نص المادة الأولى من قانون الشركات الحالي على النحو السابق إيضاحه ليتفق وهذا النظر حتى تضمن دقة تطبيق أحكام قانون على الشركات التي تنشأ في ظل أحكامه على الإقليم المصري وأن يطرح معيار النشاط الرئيسي لعدم اتفاقه وأحكام قانون الشركات.