المتابعون

الجمعة، 23 أبريل 2021

 اعـــــــلان

مصلحة الضرائب المصرية

اطلب فاتورتك ... تضمن حقك

عزيزى المواطن

 احرص على طلب الفاتورة من البائع او مؤدى الخدمة لأنه بيضمن حقك في الحصول علي سلعه جيده  

ويمكن ردها لو معيبه خلال المده القانونيه المحدده .

 وخلي بالك طلبك للفاتورة مش معناه زيادة السعر لان الضريبة متضافة فعلا على ثمن السلعة أو الخدمة من الأساس .

اضمن حقك وحق اولادك فى الحصول على خدمات الدولة اللي أنت بتمولها بضريبتك اللي دفعتها.

اضمن وصول الضريبة لموازنة الدولة والتي ستعود عليك في شكل خدمات صحية وتعليمية وبنية تحتية وغيرها.

عزيزى المواطن

عند طلب الفاتورة تحقق من وجود  البيانات الاتية

رقم مسلسل الفاتورة وتاريخها -

 اسم البائع  ورقم تسجيله -

 اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله (إن كان مسجلاً) -

 بيان السلعة أو الخدمة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة -

الضرائب مصلحتك .. أولا



 

30 سؤال وجواب
لكل ما يخص الضريبة على المرتبات
فى ظل
قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته  

ج1 - يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك طبقاً لما سوف تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.


س2 : ما هى الحالات التى يُعفى الممول ( الموظف أو العامل ) فيها من تقديم الإقرار الضريبي السنوى ؟

ج2 - يُعفى الممول من تقديم الإقرارات فى الحالات الأتية: (1)- إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها أيا كان دخله. (2)- إذا إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله السنوى منها مبلغ 5000 جنيه (الشريحة المعفاة طبقاً للمادة ( 7 ) من القانون).


س3 : - ما هى الحالات التى يلتزم فيها الممول ( الموظف أو العامل ) بتقديم الإقرار الضريبي السنوى ؟

ج3 - يلتزم هذا الممول بتقديم إقراره الضريبي السنوى فى الحالات الآتية : 1- إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أياً كانت قيمة هذا الدخل. 2- إذا كان دخله من إيرادات المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن 5000 جنيه سنوياً ( الشريحة المعفاة طبقاً للمادة ( 7 ) من القانون ).


س4: ما هى المعاملة الضريبية لما يحصل عليه عمال اليومية من المرتبات وما فى حكمها ؟

ج4 - وحد القانون المعاملة الضريبية بالنسبة لكل من العمال العاديين وعمال اليومية بحيث يتم تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة عن كل جزء من السنة تم فيه الحصول على الإيراد بنسبة مدته وبعد تحويل الإيراد الشهرى إلى إيراد سنوى مع تطبيق الشريحة المعفاة المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) وقدرها 5000 جنيه والإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى البند [1] من المادة (13) وقدرة 4000 جنيه.


س5 : هل يحق للممول ( العامل أو الموظف ) الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه ؟ ولأى جهة يقدم الاعتراض ؟

ج5 - نعم يحق له ذلك بطلب يُقدم إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة بحسب الأحوال خلال المدة المذكورة.


س6 : هل يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق ضريبة المرتبات الناتجة عند الفحص ؟

ج6 - نعم يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عند الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار طبقاً لنص المادة (118) من القانون 91 لسنة 2005.


س7 : هل يجوز خصم 10% مقابل الحصول على الإيراد فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟

ج 7 - لم يقرر القانون رقم 91 لسنة 2005 خصم 10% مقابل الحصول على الإيراد حيث قرر القانون زيادة الإعفاءات المقررة بالنسبة للشريحة المعفاة ( 5000 جنية ) والإعفاء الشخصى ( 4000 جنية ).


س 8 : ما هى المعاملة الضريبية للمبالغ التى يتقاضاها الممول ( العامل أو الموظف ) من غير جهة عمله الأصلية ؟ .

ج 8 - تخضع المبالغ التى يحصل عليها الممول ( سواء كان منتدب أو غير منتدب ) من جهة غير جهة عمله الأصلية للضريبة على المرتبات وما فى حكمها بسعر 10 % ضريبة قطعية دون خصم أى تكاليف أو أى خصومات أخرى وبناء على ذلك لا يتمتع من يحصل على هذه المبالغ بأى إعفاءات ضريبية بخصوص هذا المبلغ.


س9 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من بدل مقابل الوجبة الغذائية ؟

ج9- ورد بالفقرة ( ا ) من البند [ 5 ] من المادة ( 13 ) من القانون نصاً صريحاً بإعفاء الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين وذلك بشرط أن تكون هذه الوجبة عينيه وجماعية، ويترتب على ذلك إذا دفع صاحب العمل مبلغاً نقدياً مقابل الوجبة يعد ميزة نقدية وتخضع للضريبة على المرتبات يتحملها من صُرفت له.


س10 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من بدل مقابل عدم استفادتهم من ميزة النقل الجماعى التى تقررها الشركة للعاملين فى ظل القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟

ج10- ورد بالفقرة ( ب ) من البند [ 5 ] من المادة (13) من القانون نصاً صريحاً بإعفاء ميزة النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفه وذلك بشرط أن تكون هذه الميزة عينيه وجماعية وهذا يعنى أن المنشأة أو الشركة إذا كان لديها سيارات لنقل العاملين فإن تكلفة نقل العاملين لا تعد ميزه للعاملين ولا تخضع للضريبة ، وفى حالة عدم امتلاكها لسيارات وقامت بتأجير سيارات من الغير لنقل العاملين نقلاً جماعياً فإن تكلفة النقل أيضاً لا تعد ميزة للعاملين ولا تخضع للضريبة وهذا هو المقصود من عبارة أو ما يقابله من تكلفة . وبناء على ذلك إذا قامت الجهة بصرف مبالغ لأى من العاملين فى صورة بدل نقدى مقابل ميزة النقل الجماعى فهذا المبلغ يعد ميزة نقدية لمن يحصل عليه ويخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها.


س11 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من حصص الأرباح التى يتقرر توزيعها قانوناً ؟

ج11 تضمن القانون بالبند [ 6 ] من المادة ( 13 ) نصاً صريحاً بإعفاء حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون مع مراعاة أن هذه الحصة لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم بالنسبة للشركة أو المنشأة عند تحديد وعاء الضريبة بالنسبة لها.


س12 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها فى شركات الأموال ؟

ج12 - لم يتضمن القانون نصاً بخضوع ما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية أو بدلاتها فى شركات الأموال للضريبة على المرتبات وما فى حكمها أو غيرها من الضرائب مع مراعاة أن هذه المكافآت والبدلات لا تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد الوعاء الضريبي للشركة طبقاً للبند [ 4 ] من المادة ( 52 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005.


س13 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المساهمين من حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ومقابل حضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية فى ظل أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 ؟

ج13 - لم يتضمن القانون نصاً بخضوع هذه الحصص أو الأرباح الموزعة أو مقابل الحضور للضريبة على المرتبات وما فى حكمها أو غيرها من الضرائب مع مراعاة أن حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية لا يعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة بالنسبة للشركة.


س14 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين من مرتبات ومكافآت ؟

ج 14 - قرر القانون خضوع ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين من مرتبات ومكافآت للضريبة على المرتبات وما فى حكمها شأنهم شأن باقى العاملين الخاضعين للضريبة.


س15 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة و المديرين فى شركات الأموال من مرتبات ومكافآت مقابل العمل الإدارى ؟

ج 15- قرر القانون خضوع ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى للضريبة على المرتبات وما فى حكمها شأنهم شأن باقى العاملين ودون تحديد حد أقصى لهذه المبالغ أو عدد هؤلاء الأعضاء.


س16 : ما هى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من مقابل نقدى لرصيد الأجازات المنصرف لهم بمناسبة انتهاء الخدمة فى حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة للمعاش ؟

ج 16 - ما يتقاضاه العاملون من مقابل نقدى لرصيد الأجازات المنصرف لهم بمناسبة انتهاء الخدمة سواء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة للمعاش يُعفى من الخضوع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها طبقاً للقانون رقم 232 لسنة 1996.


س17 : هل تُعتبر التكاليف الفعلية التى يتطلبها أداء العامل لمهام وظيفته من ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة من عدمه ؟

ج 17 - إن التكاليف الفعلية التى يتطلبها بالضرورة أداء العامل لوظيفته لا تدخل ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها حيث تعتبر مقابل تكلفة فعلية وفقاً للأحكام العامة للقانون.


س18 : هل يحق للمحال للمعاش ويعمل بأى جهة فى التمتع بالإعفاءات الضريبية الواردة بالمواد 7 ، 13 من القانون رقم 91 لسنة 2005 عن المبالغ التى يتقاضاها من جهة عمله من عدمه ؟

ج18- إن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقى العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصى وفقاً للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة وتعتبر الجهة التى يعمل بها جهة عمله الأصلية.


س19 : ما هو السعر المفروض على صافى الإيراد الخاضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ؟

ج19 -السعر المفروض طبقاً لما هو وارد بنص المادة ( 8 ) من القانون 91 لسنة 2005 كالآتى : أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10% أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15% أكثر من 40000 20%


س20 : ما هى نسبة مقابل التأخير المستحق على ما لم يقوم بتوريده أصحاب الأعمال أو الملتزمون بدفع الإيراد فى الميعاد ؟ ومتى تستحق ؟

ج 20 - يُستحق مقابل التأخير من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة للتوريد ويُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافاً إليه 2 %.


س21 : هل يتمتع العامل أو الموظف الذى يعمل لفترة من السنة بالإعفاءات المقررة من خلال الشريحة المعفاة ؟ والإعفاء الشخصى (5000،4000) كاملة أم بنسبة مدة الحصول على الإيراد ؟-

ج21 - إن الممول ( العامل أو الموظف ) الذى يعمل لفترة من السنة يستحق الإعفاءات الضريبية المذكورة بنسبة مدة العمل إلى السنة وفقاً لأحكام المواد ( 7 ) ، ( 8 ) ، ( 10 ) من القانون. - 7 -


س22 : من هو المسئول عن توريد الضريبة للمصلحة ؟

ج22 - المسئول عن توريد الضريبة للمصلحة أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة وذلك بحجز مبلغ لما يكون عليهم دفعه تحت حساب الضريبة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم التوريد إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر من الدفعات فى الشهر السابق. وفى حالة إذا ما كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة تقع مسئولية توريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة.


س23 : ما هى إلتزامات صاحب العمل تجاه المصلحة ؟ وتجاه الموظف أو العامل ؟

ج 23 - التزامات صاحب العمل تجاه المصلحة: (1) بأن يحجزا مما يكون عليه دفعه مبلغ تحت حساب الضريبة وتوريده خلال 15 يوم من الشهر التالى . (2) يلتزم أصحاب الأعمال بسداد فروق الضريبة الناشئة عند الفحص دون إخلال لحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به. (3) تقديم إقرار ربع سنوى فى 1/1/ ، 1/4 ، 1/7/ ، 1/10 إلى المصلحة أما التزامات صاحب العمل تجاه الموظف أو العامل هو: [1] إعطاء الممول بناء على طلبه كشف يبين فيه اسمه ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.


س24 : ما هى العقوبة المقررة عند الإمتناع عن تقديم الإقرار الضريبي فى الحالات التى يلتزم فيها الموظف بتقديم إقرار ضريبى ؟

ج24- تضمن القانون فى المادة ( 135 ) منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي.


س25 : ما هى العقوبة المقررة فى حالة إمتناع أصحاب الأعمال أو الملتزمون بدفع الإيراد عن استقطاع أو خصم أو توريد الضريبة فى المواعيد القانونية؟

ج25- تضمن القانون فى المادة ( 135 ) منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي.


س26 : ما هى المعاملة الضريبية للعلاوات الخاصة التى تقرر منحها للموظف فى حالة حساب الضريبة على المرتبات وما فى حكمها للأجر الأساسى؟

ج 26 - تضمنت الفقرة الأولى من المادة ( 13 ) من القانون حكماً مفاده عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة. وحيث أن هذه العلاوات معفاة بموجب نص صريح فى القوانين التى تقررها لذلك تعفى هذه العلاوات من ضريبة المرتبات وفقاً لهذه القوانين.


س27 : ما هى المعاملة الضريبية للأجور المتغيرة المنصرفة مقابل العلاوات الخاصة التى تم ضمها إلى المرتب الأساسى ؟

ج27 - إن العلاوات الخاصة وإن كانت معفاة بموجب قوانين منحها سواء تم إضافتها للمرتب الأساسى أم لم يتم إضافتها إلا أن الأجور المتغيرة المنصرفة مقابل العلاوات الخاصة التى تم إضافتها للمرتب الأساسى تخضع للضريبة ولا تتمتع بالإعفاء المقرر للعلاوة وفقاً لما أنتهى إليه رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ووافقت عليه مصلحة الضرائب. - 9 -


س28 : ما هى المعاملة الضريبية لما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى ؟

ج 28 - تضمن القانون فى البند [ 7 ] من المادة ( 13 ) حكماً مفاده إعفاء ما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب من المرتبات وما فى حكمها وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.


س29 : ما هى المعاملة الضريبية لما يحصل عليه العاملون فى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية الكائنة فى جمهورية مصر العربية ؟

ج29 - لم يتضمن القانون نصاً بإعفاء ما يحصل عليه العاملون فى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية من غير أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية من المرتبات وما فى حكمها وبذلك يخضع ما يحصل عليه هؤلاء للضريبة على المرتبات وما فى حكمها فضلاً عن أداءهم للخدمة فى مصر مع مراعاة أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.


س30 : ما هى حدود الإعفاء المقرر لإشتركات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ؟

ج30- تضمن القانون فى المادة (13) منه البندين [ 3 ، 4 ] نصوصاً بإعفاء: بند [3] - إشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 . بند [4] - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده القصر أو أى أقساط تأمين لإستحقاق معاش. - 10 - وورد بذات المادة أنه يشترط بالنسبة لهذين البندين ألا تزيد جملة ما يعفى للممول منها على 15 % من صافى الإيراد أو ثلاثة ألاف جنيه فى السنة أيهما أكبر ، ولا يجوز إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل أخر منصوص عليه فى المادة ( 6 ) من القانون. وتطبيقاً لهذا الشرط يتم الآتى : يحسب نسبة الـ 15% من الدخل كما يلى: - إذا قلت نسبة الـ 15 % عن 3000 جنيه يكون الحد الأقصى لما يستقطع من الإيراد الخاضع للضريبة 3000 جنيه ويستقطع المبلغ المدفوع أو 3000 جنيه أيهما أقل. - إذا ذادت نسبة ألـ 15% عن 3000 جنيه يكون الحد الأقصى لما يستقطع من الإيراد الخاضع للضريبة المبلغ المدفوع أو الـ 15% من الدخل أيهما أقل.


 اخبار مصلحة الضرائب المصرية



إحالة شركات المرحلة الثانية

غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية،

إلى النيابة

إعتبارًا من منتصف أبريل الحالى


رئيس مصلحة الضرائب:

- إحالة شركات المرحلة الثانية غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى النيابة إعتبارًا من منتصف أبريل الحالى .

- على الشركات الملزمة بالانضمام للمرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ إجراءات الانضمام .

- مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبى لكبار الممولين.

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصريه بأنه سيتم إحالة الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى النيابة اعتبارا من منتصف أبريل الحالى، والتى كان قد صدر لها قرار إلزام بالانضمام إلى المرحلة الثانية منها، اعتبارا من منتصف شهر فبراير الماضى، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مشددًا على أنه اعتبارًا من أول يوليو المقبل، لن تستفيد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالاستفادة من دعم الصادرات، وكذلك التعامل مع جهات الدولة، ومن أول يناير المقبل لن تستفيد أيضًا من رد ضريبة القيمة المضافة.

وطالب " رئيس مصلحة الضرائب الشركات الملزمة بالانضمام للمرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتى صدر بشأنها قرار رئيس المصلحة رقم (85 ) لسنة 2021، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، مشيراً إلى أن هذا القرار ألزم كافة الشركات المُسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2021.

وأوضح رئيس المصلحة " أن هناك مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبى لكبار الممولين، يمكن لممثلى الشركات زيارته، على النحو الذى يساعدهم فى الانضمام للمنظومة وتذليل أى عقبات أمامهم.

وأكد " رئيس مصلحة الضرائب " أن إنشاء مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبى لكبار الممولين جاء تنفيذا لتعليمات مشددة لوزير المالية بضرورة قيام مصلحة الضرائب بتذليل كل العقبات التى قد تواجه الشركات بما يضمن التطبيق المرن والمبسط لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أن مركز الخدمة يضم فريق عمل يقوم بتقديم الدعم الفنى والميدانى للممولين والتواصل معهم لتذليل العقبات التى تواجههم للإنضمام للمنظومة .

وأشار " " رئيس المصلحه إلى أن فريق عمل مركز خدمة منظومة الفاتورة الإلكترونية يتولى استلام مستندات تسجيل الممول بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإرسال بريد إلكترونى للممول بعنوان الموقع الإلكترونى الذى يستلزم دخول الممول عليه لتفعيل انضمامه إلى المنظومة، مضيفًا إلى قيام فريق العمل بمتابعة انضمام الممول للمنظومة وتذليل أيه عقبات تواجهه أثناء عملية الانضمام، كما يقوم بالتواصل مع الممولين من خلال العديد من الوسائل مثل البريد الإلكترونى، والرسائل النصية القصيرة، والاتصالات الهاتفية، لافتاً أن المصلحة تقدم من خلال فريق العمل دعم فنى للشركات على أرض الواقع.

وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب " أنه يمكن للممولين التواصل بشأن المنظومة من خلال الإتصال بالخط الساخن 16395 أو البريد الإلكتروني einvoice@eta.gov.eg

اخبار مصلحة الضرائب المصرية
2021-04-23


سبعة أيام

على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية

إلكترونيًا للممولين من

الأشخاص الاعتباريين .


رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية :

- 7 أيام على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتباريين .


أكد "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب " أنه باق 7 أيام على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتباريين ، والتي تنتهي في 30 أبريل الجاري ، مطالبا الممولين من الأشخاص الاعتباريين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 30 أبريل الجاري ، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا ، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا ، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه .

وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى .

 

فيديو تعريفى

عن منظومة الفاتورة الاليكترونية

وفوائد الاشتراك بها


https://youtu.be/R8PM2OCDBpo

 اخبار مصلحة الضرائب المصرية

2021-04-19

وزير المالية.. فى افتتاح مشروع تطوير «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية»- توفير حزمة من الخدمات التأمينية.. للمنظومات الحكومية المميكنة


وزير المالية.. فى افتتاح مشروع تطوير وتحديث منظومة «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية»:

توفير حزمة من الخدمات التأمينية.. للمنظومات الحكومية المميكنة

أقصى درجات الدقة والتأمين.. للمعاملات الحكومية الإلكترونية

الحفاظ على سرية وتكامل البيانات ومنع التلاعب والتزوير.. باستخدام التوقيع الإلكترونى

ندير مركزًا عالميًا متميزًا فى مجال التوقيع الإلكترونى وفقًا لأحدث المعايير الفنية

استيفاء متطلبات الحصول على شهادة معايير الجودة العالمية «الأيزو ٢٧٠٠١»

توفير مركز اتصالات وإتاحة بعض الخدمات على الإنترنت للمتعاملين بالتوقيع الإلكترونى بالحكومة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسى لسلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة لوزارة المالية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى. فاينانس»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ بما يضمن توفير أقصى درجات الدقة والكفاءة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية، على النحو الذى يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالتحول الرقمى الذى أصبح فى ظله استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكترونـى أمرًا حتميًا فى المعاملات الحكومية الإلكترونية، لافتًا إلى أن سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية توفر حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة تشمل: التوقيع الرقمى الإلكترونى، والختم الإلكترونى، والختم الزمنى، والتشفير، وشهادات تأمين الخوادم؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة، والحفاظ على سرية وتكامل البيانات وضمان صحتها، ومنع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.

أضاف الوزير، فى افتتاح مشروع تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسى لسلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة لوزارة المالية، أنه تم تحديث البنية الأساسية التكنولوجية لمنظومة «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية»، بحيث تكون مركزًا عالميًا متميزًا فى مجال التوقيع الإلكترونى وفقًا لأدق المعايير الفنية، ويجرى حاليًا استيفاء متطلبات الحصول على شهادة معايير الجودة العالمية «الأيزو ٢٧٠٠١»، وتوفير مركز تبادلى للمنظومة، موضحًا أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة توفير مركز اتصالات وإتاحة بعض الخدمات على الإنترنت للمتعاملين بالتوقيع الإلكترونى بالحكومة.

أكد الوزير، أنه تم إصدار ٥٤ ألف شهادة توقيع إلكترونى للقطاع الحكومى منذ عام ٢٠٠٩ وحتى الآن، التى تُجدد كل ثلاث سنوات، وسيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى لـ ٥٢ ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال اللواء محمد البدرى، رئيس «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» بوزارة المالية، إن «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» تُعد الجهة الوحيدة المختصة باستخراج شهادات التوقيع الإلكترونى لموظفى الحكومة، بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» المسئولة عن تنظيم عملية التوقيع الإلكترونى فى مصر، موضحًا أن وحدة «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» تضم مكتبًا لتسجيل البيانات، وآخر لإصدار شهادات التوقيع الإلكترونى، إضافة إلى مركز المعلومات الرئيسى «الداتا سنتر» بما يضمه من وحدات لحفظ البيانات والاتصال الآمن عبر شبكة الإنترنت.

أضاف أن «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» بوزارة المالية، تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكترونى، والتطبيقات الرقمية الحكومية، حيث تقوم بإصدار شهادات التوقيع الرقمى الإلكترونى، والإمداد ببرامج التشفير والتوقيع الإلكترونى اللازمة لتأمين تبادل البيانات الحكومية على شبكات الاتصالات الحكومية، والملفات الإلكترونية على أجهزة الخوادم والحاسبات الشخصية، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام شهادات التوقيع الإلكترونى الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة فى مجال خدمات التوقيع الإلكترونى الحكومى، لافتًا إلى أنه يتم توثيق وتأمين التطبيق الإلكترونى لإدارة جلسات مجلس الوزراء بخدمات «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية»، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المُنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزى، وتطبيق «نافذة» بمصلحة الجمارك.

أوضح أن «التصديق الإلكترونى» يُسهم فى إمداد الجهات الحكومية بخدمة «الختم الإلكترونى» التى تمنحها هوية رقمية كشخصية اعتبارية، كبديل عملى للختم التقليدى، على النحو الذى يدعم عمليات التحول الرقمى، مشيرًا إلى أن «التصديق الإلكترونى» يُسهم فى حماية المعاملات الحكومية من أى عمليات تزييف للمستندات أو تزوير للتوقيعات.

أخبار مصلحة الضرائب المصرية
2021-04-22


استمرار العمل بالمراكز الثلاثة وبقطاع الأموال بمصلحة الضرائب المصرية ،

يومي الجمعة والسبت

حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين


استمرار العمل بالمراكز الثلاثة وبقطاع الأموال بمصلحة الضرائب المصرية ، يومي الجمعة والسبت حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين.

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحه الضرائب المصريه أنه حرصا من المصلحة على التيسير علي الممولين من الأشخاص الاعتباريين وخاصة مع قرب انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا لهم في ٣٠ أبريل الجاري

فقد تقرر استمرار العمل بكل من مركز كبار الممولين، ومركز متوسطى الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، وبقطاع الأموال (مأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة، ومأمورية الشركات المساهمة بالأسكندرية، ومأمورية استثمار القاهرة، ومأمورية إستثمار الأسكندرية، ومأمورية إستثمار الأقصر)، وذلك على مدار اليوم صباحًا خلال مواعيد العمل الرسمية، ومساء بعد الإفطار، وكذلك استمرار العمل خلال يومي الجمعة والسبت حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين، حيث تفتح هذه المراكز والمأموريات أبوابها لتقديم الدعم الفني لكافة الممولين من الأشخاص الإعتباريين ممن يرغبون في تلقى المساعدة لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.